( قوله :
وما سن فيه عدد ) أي في الاستنجاء لما قدمنا من أن المقصود إنما هو الإنقاء وشرط
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الثلاث مبني على أن الاستنجاء فرض ولا نقول به وذكر الثلاث في بعض الأحاديث خرج مخرج العادة ; لأن الغالب حصول الإنقاء بها أو يحمل على الاستحباب بدليل أنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز عندهم وبدليل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109046أنه لما أتى له عليه الصلاة والسلام بحجرين وروثة ألقى الروثة واقتصر على الحجرين } كذا ذكر أئمتنا وتعقبه
شيخ الإسلام ابن حجر في فتح الباري بأن الأمر أولا بإتيان ثلاثة أحجار يغني عن طلب ثالث بعد إلقاء الروثة وبأنه ورد في بعض الروايات الصحيحة أنه طلب منه ثالثا وأتى له به وبما قررناه علم أنه المراد نفي السنة المؤكدة وإلا فقد صرحوا
[ ص: 254 ] بالاستحباب كما قدمناه .