وفي الخانية
أرض فيها زرع فباع الأرض بدون الزرع أو الزرع بدون الأرض جاز ، وكذا لو
باع نصف الأرض بدون الزرع ، وإن باع نصف الزرع بدون الأرض لا يجوز إلا أن يكون الزرع بينه وبين الأكار فيبيع الأكار نصيبه من صاحب الأرض جاز ، وإن
باع صاحب الأرض نصيبه من الأكار لا يجوز هذا إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض ، فإن كان من قبل الأكار ينبغي أن يجوز ، ولو باع نصف الأرض مع نصف الزرع جاز ا هـ .