وفي الخانية ، ولو
اشترى أرضا فيها أشجار عليها ثمار ، وقال في البيع بثمارها فأكل البائع الثمار سقطت حصة الثمار من الثمن وهل يخير المشتري في أخذ الباقي ذكر في البيوع أنه يخير إن شاء أخذ الباقي بما بقي من الثمن ، وإن شاء ترك ذكر في بعض الكتب أنه لا يخير في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كما لو
اشترى شاة بعشرة فولدت عند البائع ولدا قيمته خمسة فأكله البائع قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة تلزمه الشاة بخمسة ولا خيار له والصحيح أنه يخير في مسألة الثمار ; لأن الثمر صار مبيعا مقصودا فإذا أكل البائع تفرقت الصفقة عليه فيخير ا هـ .