وأشار nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إلى الفرق بأن النوى هنالك معتبر عدما هالكا في العرف ، فإنه يقال هذا تمر وقطن ولا يقال هذا نوى في ثمره ولا حب في قطنه ويقال هذه حنطة في سنبلها ، وهذا لوز وفستق ولا يقال هذه قشور فيها لوز ولا يذهب إليه وهم بخلاف تراب الصاغة ، فإنه إنما لا يجوز بيعه بجنسه لاحتمال الربا حتى لو باع بخلاف جنسه جاز وفي مسألتنا لو باع بجنسه لا يجوز لشبهة الربا والصاغة جمع صائغ .
( قوله ولا يجوز بيعه بمثله من سنبل الحنطة ) قال الرملي أي بيع البر في سنبله وسيأتي في الربا أن بيع الحنطة الخالصة بحنطة في سنبلها لا يجوز ويجب تقييده بما إذا لم تكن الحنطة الخالصة أكثر من التي في سنبلها ، وقد صرح بذلك في الخانية ويعلم بذلك أنه يجوز بيع التي في سنبلها معه بالأخرى التي في سنبلها معه صرفا للجنس إلى خلافه تأمل . ( قوله وقدمنا أنه لا يجوز بيع قصيل البر بحنطة ) قال الرملي قدمه في شرح قوله ويباع الطعام كيلا وجزافا وأقول : قدم عن جامع الفصولين شراء قصيل البر بالبر كيلا وجزافا جائز لعدم الجناس ولعل حرف النفي من زيادة الكتاب تأمل .