البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ولو اشترى تراب الصواغين بعرض إن وجد في التراب ذهبا أو فضة جاز بيعه ; لأنه باع مالا متقوما ، وإن لم يجد شيئا من ذلك لا يجوز ; لأن التراب غير مقصود ، وإنما المقصود ما فيه من الذهب والفضة ، وقال أبو يوسف لا ينبغي للصائغ أن يأكل ثمن التراب الذي باعه ; لأن فيه مال الناس إلا أن يكون الصائغ قد زاد الناس في متاعهم بقدر ما سقط منهم في التراب ، وكذا الدهان إذا باع الدهن وبقي من الدهن شيء في الأوعية ، كذا في الخانية وفيها أيضا لو باع مائة من من حليج هذا القطن لا يجوز ، ولو كانت الحنطة في سنبلها فباعها جاز ولا يجوز بيع النوى في التمر ، ولو باع حب قطن بعينه جاز كذا اختاره الفقيه أبو الليث ، ولو اشترى البزر الذي في جوف البطيخ لا يجوز ، وإن رضي صاحبه بأن يقطع البطيخ ، ولو ذبح شاة فباع كرشها قبل السلخ جاز وكان على البائع إخراجه وتسليمه إلى المشتري وللمشتري خيار الرؤية ، ولو ابتلعت دجاجة لؤلؤة فباع حبة اللؤلؤة التي في بطنها جاز ولا خيار للمشتري إن كان رآها إلا إذا تغيرت ، وإن لم يكن المشتري رأى اللؤلؤة فله الخيار إذا رآها ، ولو اشترى لؤلؤة في صدف ، قال أبو يوسف يجوز البيع وله الخيار إذا رأى ، وقال محمد لا يجوز وعليه الفتوى والباقلا الفول والحليج بمعنى المحلوج وهو ما خلص حبه من قطنه .


[ ص: 330 ] ( قوله : ولو باع حب قطن بعينه جاز ) قال الرملي وتقدم نقل عدم جوازه وسيأتي أيضا

التالي السابق


الخدمات العلمية