ولو اشترى تراب الصواغين بعرض إن وجد في التراب ذهبا أو فضة جاز بيعه ; لأنه باع مالا متقوما ، وإن لم يجد شيئا من ذلك لا يجوز ; لأن التراب غير مقصود ، وإنما المقصود ما فيه من الذهب والفضة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا ينبغي للصائغ أن يأكل ثمن التراب الذي باعه ; لأن فيه مال الناس إلا أن يكون الصائغ قد زاد الناس في متاعهم بقدر ما سقط منهم في التراب ، وكذا الدهان إذا باع الدهن وبقي من الدهن شيء في الأوعية ، كذا في الخانية وفيها أيضا لو باع مائة من من حليج هذا القطن لا يجوز ، ولو كانت الحنطة في سنبلها فباعها جاز ولا يجوز بيع النوى في التمر ، ولو باع حب قطن بعينه جاز كذا اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11903الفقيه أبو الليث ، ولو اشترى البزر الذي في جوف البطيخ لا يجوز ، وإن رضي صاحبه بأن يقطع البطيخ ، ولو ذبح شاة فباع كرشها قبل السلخ جاز وكان على البائع إخراجه وتسليمه إلى المشتري وللمشتري خيار الرؤية ، ولو ابتلعت دجاجة لؤلؤة فباع حبة اللؤلؤة التي في بطنها جاز ولا خيار للمشتري إن كان رآها إلا إذا تغيرت ، وإن لم يكن المشتري رأى اللؤلؤة فله الخيار إذا رآها ، ولو اشترى لؤلؤة في صدف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يجوز البيع وله الخيار إذا رأى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يجوز وعليه الفتوى والباقلا الفول والحليج بمعنى المحلوج وهو ما خلص حبه من قطنه .
[ ص: 330 ] ( قوله : ولو باع حب قطن بعينه جاز ) قال الرملي وتقدم نقل عدم جوازه وسيأتي أيضا