البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي البزازية لو باع حنطة في سنبلها لزم البائع الدرس والتذرية ، وكذا لو أطلق وله حنطة في سنبلها فصار حاصل ما نقلناه أنه إذا باع شيئا مستورا ، فإن كان مستورا بما هو خلقي فيه أو لا . والثاني شراء ما لم يره جائز عندنا والأول لا يخلو إما أن يكون المبيع موجودا في العرف أو معدوما ، فإن كان موجودا جاز كبيع حنطة في سنبلها وأرز وسمسم وجوز ، ولوز وكرش شاة مذبوحة قبل سلخها ولؤلؤة في بطن دجاجة ، وإن كان يقال في العرف أنه معدوم لم يجز كبيع حب قطن فيه نوى تمر فيه ولبن في ضرع ولحم وشحم وألية في شاة وأكارع وجلد فيها ودقيق في حنطة وزيت في زيتون وعصير في عنب ومحلوج قطن فيه ولؤلؤة في صدف على المفتى به وتبن حنطة في سنبلها . .


( قوله وفي البزازية لو باع حنطة في سنبلها إلخ ) الظاهر أن المراد باع الحنطة بعينها وما في المتن في بيعها مع السنبل لا بعينها تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية