البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفي الظهيرية المشتري إذا قبض المبيع قبل نقد الثمن والبائع يراه ، ولم يمنعه من القبض كان إذنا وهي من مسائل السكوت . وأما تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه فعلى وجهين : قولي وحسي فالأول ، فإن أعاره أو وهبه أو تصدق به أو رهنه وقبضه المرتهن جاز ، ولو باع أو آجر لا يجوز قال محمد [ ص: 332 ] رحمه الله كل تصرف يجوز من غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا يجوز وكل ما لا يجوز إلا بالقبض كالهبة إذا فعله المشتري قبل القبض جاز ويصير المشتري قابضا .

كذا في الظهيرية ، ولو أودع المشتري من البائع أو أعاره أو آجره لم يكن قبضا ، ولو أودعه عند أجنبي أو أعاره وأمر البائع بالتسليم إليه كان قبضا ، كذا في المحيط .


( قوله يجوز من غير قبض ) صفة لتصرف وذلك كالبيع والإجارة ، فإنهما يجوزان بلا قبض فإذا فعل المشتري أحدهما قبل القبض لا يجوز بخلاف الهبة ونحوها ، فإنها لا تجوز قبل القبض فإذا فعلها المشتري قبل القبض جازت

التالي السابق


الخدمات العلمية