عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
كتاب البيع
تتمة لباب البيع
المشتري إذا قبض المبيع قبل نقد الثمن والبائع يراه ولم يمنعه من القبض
فهرس الكتاب
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
332
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
وفي الظهيرية
المشتري إذا قبض المبيع قبل نقد الثمن والبائع يراه ، ولم يمنعه من القبض
كان إذنا وهي من مسائل السكوت . وأما
تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه
فعلى وجهين : قولي وحسي فالأول ، فإن أعاره أو وهبه أو تصدق به أو رهنه وقبضه المرتهن جاز ، ولو باع أو آجر لا يجوز قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908
محمد
[
ص:
332 ]
رحمه الله كل تصرف يجوز من غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا يجوز
وكل ما لا يجوز إلا بالقبض كالهبة إذا فعله المشتري قبل القبض
جاز ويصير المشتري قابضا .
كذا في الظهيرية ، ولو
أودع المشتري من البائع أو أعاره أو آجره
لم يكن قبضا ، ولو أودعه عند أجنبي أو أعاره وأمر البائع بالتسليم إليه كان قبضا ، كذا في المحيط .
عرض الحاشية
( قوله يجوز من غير قبض ) صفة لتصرف وذلك
كالبيع والإجارة ، فإنهما يجوزان بلا قبض
فإذا فعل المشتري أحدهما قبل القبض لا يجوز بخلاف الهبة ونحوها ، فإنها لا تجوز قبل القبض فإذا فعلها المشتري قبل القبض جازت
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم