وفي البناية
اشترى دهنا ودفع قارورة ليزنه فيها فوزنه فيها بحضرة المشتري فهو قبض ، وكذا بغيبته في الأصح ، وكذا كل مكيل أو موزون إذا دفع له الوعاء فكاله أو وزنه في وعائه بأمره ، ولو
غصب شيئا ، ثم اشتراه صار قابضا وليس للبائع حبسه بخلاف الوديعة والعارية إلا إذا وصل إليه بعد التخلية
، ولو اشترى حنطة في السواد يجب تسليمها فيه .