وفي القنية لو
باع حنطة في سنبلها فسلمها كذلك لم يصح كقطن في فراش ويصح تسليم ثمار الأشجار وهي عليها بالتخلية ، وإن كانت متصلة بملك البائع وعن
الوبري المتاع لغير البائع لا يمنع فلو أذن له بقبض المتاع والبيت صح وصار المتاع وديعة عنده وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقول
القبض أن يقول خليت بينك وبين المبيع فاقبضه ويقول المشتري وهو عند البائع قبضته فلو أخذ برأسه وصاحبه عنده فقاده فهو قبض دابة كانت أو بعيرا ، وإن
كان غلاما أو جارية ، فقال له المشتري تعال معي أو امش فخطا معه فهو قبض ، وكذا لو أرسله في حاجته ; وفي الثوب إن أخذه بيده أو خلى بينه وبينه وهو موضوع على الأرض ، فقال خليت بينك وبينه فاقبضه ، فقال قبضته فهو قبض ، وكذا القبض في البيع الفاسد بالتخلية ، ولو
اشترى حنطة في بيت ودفع البائع المفتاح إليه ، وقال خليت بينك وبينها فهو قبض ، وإن دفعه ، ولم يقل شيئا لا يكون قبضا ، ولو
باع دارا غائبة ، فقال سلمتها إليك ، فقال قبضتها لم يكن قبضا ، وإن كانت قرية كان قبضا وهي أن تكون بحال يقدر على إغلاقها وإلا فهي بعيدة وأطلق في المحيط إن بالتخلية يقع القبض ، وإن كان المبيع ببعد عنهما ، وقال
الحلواني ذكر في النوادر إذا
باع ضيعة وخلى بينها وبين المشتري إن كان بقرب منها يصير قابضا ، وإن كان ببعد لا يصير قابضا قال والناس عنه غافلون ، فإنهم يشترون الضيعة بالسواد ويقرون بالتسليم والقبض وهو لا يصح به القبض وفي جامع
شمس الأئمة يصح القبض ، وإن كان العقار غائبا عنهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة خلافا لهما .