كذا في فتح القدير ، ثم اعلم أن ما ذهب إليه الإمام الحلواني من عدم صحة تخلية البعيد هو ظاهر الرواية كما في الخانية والظهيرية وفي الخانية والصحيح ظاهر الرواية وفي الظهيرية والاعتماد على ما ذكرنا في ظاهر الرواية زاد في الخانية ، وكذا الهبة والصدقة ا هـ .
فقد علمت ضعف ما في المحيط وجامع شمس الأئمة وعلى هذا تخلية البعيد في الإجارة غير صحيحة فكذا الإقرار بتسلمها وفي النهاية معزيا إلى الغاية أن القبض في العقار بالتخلية وفي المنقول بالنقل إلى مكان لا يختص بالبائع .
( قوله : وكذا لو اشترى بقرا في السرح ) قال الرملي يجب أن يقيد بإمكان أخذه من غير عون [ ص: 334 ] ( قوله وفي المنقول بالنقل إلى مكان لا يختص بالبائع ) هذا مخالف لكثير من الفروع المارة .