وفي البزازية
عشرة أشياء لو فعلها البائع بإذن المشتري كان قابضا الأمر بختان الغلام والجارية والفصد وقطع عرف الفرس أو كان ثوبا فأمره بالقصارة أو الغسل أو مكعبا فأمره بنعله أو نعلا فأمره بحذائه أو طعاما فأمره بالطبخ أو دارا فآجرها من البائع أو جارية فأمره بتزويجها فزوجها ودخل
[ ص: 334 ] بها الزوج صار قابضا وبلا دخول لا يصير قابضا ، وكذا لو زوجها المشتري لا يصير قابضا ودخول الزوج وفعل المشتري واحدا من هذه العشرة بعد علمه بالعيب يمنع الرد والرجوع بالنقص ، ولو
استأجر المشتري البائع لغسل الثوب أو قطعه إن كان ذلك ينقص المبيع صار قابضا ، وإن قال له اعتقه فأعتقه البائع قبل قبضه عنه جاز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد خلافا للثاني
، ولو أمر البائع أن يطرحه في الماء فطرحه صار قابضا بخلاف ما إذا
أمر المديون أن يطرح الدين في الماء فطرحه لا يكون مؤديا ، وكذا لو
استقرضه كذا فجاء به فأمره بصبه في الماء فصبه المقترض كان له منه ، ولو
دفع البائع المبيع لمنكوحة المشتري لا يكون قابضا ا هـ .