( قوله : والظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيء ) أي
وقت الظهر ، أما أوله فمجمع عليه لقوله تعالى {
أقم الصلاة لدلوك الشمس } أي لزوالها وقيل لغروبها واللام للتأقيت ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي ، وأما آخره ففيه روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الأولى رواها
محمد عنه ما في الكتاب والثانية رواية
الحسن إذا صار ظل كل شيء مثله سوى الفيء وهو قولهما والأولى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال في البدائع إنها المذكورة في الأصل وهو الصحيح وفي النهاية إنها ظاهر الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وفي
[ ص: 258 ] غاية البيان وبها أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وهو المشهور عنه وفي المحيط والصحيح قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وفي الينابيع وهو الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وفي تصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري للعلامة قاسم أن برهان الشريعة
المحبوبي اختاره وعول عليه
النسفي ووافقه
صدر الشريعة ورجح دليله وفي الغياثية وهو المختار وفي شرح المجمع
للمصنف أنه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة واختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون فثبت أنه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فقول
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وبقولهما نأخذ لا يدل على أنه المذهب مع ما ذكرناه
وما ذكره
الكركي في الفيض من أنه يفتى بقولهما في العصر والعشاء مسلم في العشاء فقط على ما فيه أيضا كما سنذكره لهما إمامة
جبريل في اليوم الأول في هذا الوقت وله قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=69أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم } وأشد الحر في ديارهم كان في هذا الوقت وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك وذكر
شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع ، كذا في السراج وفي المغرب الفيء بوزن الشيء ما نسخ الشمس وذلك بالعشي والجمع أفياء وفيوء والظل ما نسخته الشمس وذلك بالغداة وفي السراج الوهاج والفيء في اللغة اسم للظل بعد الزوال سمي فيئا ; لأنه فاء من جهة المغرب إلى جهة المشرق أي رجع وبه اندفع ما قيل أن الفيء هو الظل الذي يكون للأشياء وقت الزوال وفي
معرفة الزوال روايات أصحها أن يغرز خشبة مستوية في أرض مستوية ويجعل عند منتهى ظلها علامة ، فإن كان الظل ينقص عن العلامة فالشمس لم تزل وإن كان الظل يطول ويجاوز الخط علم أنها زالت وإن امتنع الظل من القصر والطول فهو وقت الزوال ، كذا في الظهيرية وفي المجتبى ، فإن لم يجد ما يغرزه لمعرفة الفيء والأمثال فليعتبره بقامته وقامة كل إنسان ستة أقدام ونصف بقدمه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وعامة المشايخ سبعة أقدام ويمكن الجمع بينهما بأن يعتبر سبعة أقدام من طرف سمت الساق وستة ونصف من طرف الإبهام واعلم أن لكل شيء ظلا وقت الزوال إلا
بمكة والمدينة في أطول أيام السنة ; لأن الشمس فيها تأخذ الحيطان الأربعة ، كذا في المبسوط .