( قوله والكفر أقبح العيوب ) لأن المسلم ينفر عن صحبته ولا يصلح للإعتاق في بعض الكفارات فتختل الرغبة أطلقه فشمل كفر الغلام والجارية والنصراني واليهودي والمجوسي كما في النهاية وما إذا شرط إسلامه فظهر كفره أو أطلق وما إذا كان قريبا من بلاد الكفر أو من بلاد الإسلام ولو شرط كفره فظهر إسلامه لا يرده لأن الشرط للتبرؤ من عيبه فصار كما إذا اشتراه على أنه معيب فإذا هو سليم وخالفنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد نظرا إلى أنه ربما اشترط كفره ليستخدمه في محقرات الأمور ولم أر حكم ما إذا وجده خارجا عن مذهب أهل السنة كالمعتزلي والرافضي وينبغي أن يكون كالكافر لأن السني ينفر عن صحبته وربما قتله الرافضي لأن الرافضة يستحلون قتلنا وفي السراج الوهاج الكفر عيب ولو اشتراها مسلم أو ذمي ا هـ . وهو غريب في الذمي .
( قوله وهو غريب في الذمي ) قال الرملي نقلا عن الشيخ محمد الغزي ليس بغريب لما تقرر أن العيب ما نقص الثمن عند التجار ولا شك أن الكفر بهذه المثابة لأن المسلم ينفر عنه وغيره لا يرغب في شرائه لعدم الرغبة فيه من الكل . ا هـ .
ويؤيده أنها لو ظهرت مغنية له الرد مع أن بعض الفسقة يرغب فيها ويزيد ثمنها عنده لذلك وسيأتي أن ترك الصلاة وغيرها من الذنوب عيب .