( قوله
واللبن في الضرع ) أي لا يجوز بيعه للغرر فعساه انتفاخ ، ولأنه ينازع في كيفية الحلب ، وربما يزداد فيختلط المبيع بغيره ، وفي المصباح الضرع لذات الظلف كالثدي للمرأة ، والجمع ضروع مثل فلس وفلوس ( قوله
واللؤلؤ في الصدف ) للغرر ، وهو مجهول لا يعلم وجوده ، ولا قدره ، ولا يمكن تسليمه إلا بضرر ، وهو كسر الصدف ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الجواز لأن الصدف لا ينتفع به إلا بالكسر فلا يعد ضررا قيد به لأنه لو باع تراب الذهب والحبوب في غلافها جاز لكونها معلومة ، وتعلم بالقبض ، وفي السراج الوهاج لو
اشترى دجاجة فوجد في بطنها لؤلؤة فهي للبائع ، ولو باع كرش شاة مذبوحة لم تسلخ جاز ، وإخراجه على البائع ، والمشتري بالخيار إذا رآه ، واللؤلؤ الدر واحده بهاء كذا في القاموس ، والصدف محركة غشاء الدر الواحد بهاء ، والجمع أصداف منه أيضا .