( قوله : وما فيها عين يوم غين ) أي وندب تعجيل كل صلاة في أولها عين يوم الغيم وهي العصر والعشاء ; لأن في تأخير العصر احتمال وقوعها في الوقت المكروه وفي تأخير العشاء تقليل الجماعة على احتمال المطر والطين الغين لغة في الغيم وهو السحاب ، كذا في الصحاح وليس فيه وهم الوقوع قبل الوقت ; لأن الظهر قد أخر في هذا اليوم وكذا المغرب وبهذا اندفع ما رجح به في غاية البيان رواية الحسن أن التأخير أفضل في سائر الصلوات يوم الغيم بأنه أقرب إلى الاحتياط لجواز الأداء بعد الوقت لا قبله . ( قوله : ويؤخر غيره فيه ) أي ويؤخر غير ما في أوله عين يوم غين وهي [ ص: 262 ] الفجر والظهر والمغرب ; لأن الفجر والظهر لا كراهة في وقتهما فلا يضر التأخير والمغرب يخاف وقوعها قبل الغروب لشدة الالتباس .
( قوله : وليس في وهم الوقوع قبل الوقت إلخ ) قال الرملي : لأن الظهر قد أخر في تأخيره إذا كان يوم غيم فإذا أداه في الوقت علم به دخول وقت العصر فانتفى الوهم بتأخير الظهر وكذلك المغرب يندب تعجيله إلا في يوم الغيم فإنه يندب تأخيره حتى يتيقن الغروب بغالب الظن فإذا أخره إلى هذا الحد فقد حفظ وقته وبه يعلم دخول وقت العشاء فينتفي وهم الوقوع قبل الوقت إذ التعجيل في العصر والعشاء يكون بعد [ ص: 262 ] التأخير في الظهر والمغرب تأمل . ا هـ .