( قوله والسوم على سوم غيره ) للحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=31665لا يستام الرجل على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه } ، ولأن في ذلك إيحاشا وإضرارا ، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة فإذا لم يركن أحدهما على الآخر فهو بيع من يزيد ، ولا بأس به على ما نذكره ، وما ذكرناه محمل النهي في [ ص: 108 ] النكاح أيضا ، وفي القاموس السوم في المبايعة كالسوام بالضم سمت السلعة ، وساومت بالسلعة واستمت بها ، وعليها غاليت ، واستمته إياها ، وعليها سألته سومها ا هـ .
( قول المصنف ، والسوم على سوم غيره ) قال الرملي لا يخفى عليك [ ص: 108 ] أنه تدخل فيه الإجارة إذ هي بيع المنافع ، وهي واقعة الفتوى .