( قوله
وتلقي الجلب ) لحديث الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50644نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان ، وأن يبيع حاضر لباد } فقلت :
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا ، وللمتلقى صورتان أحدهما أن يتلقاهم المشترون للطعام منهم في سنة حاجة ليبيعوه من أهل البلد بزيادة ، وثانيها أن يشترى منهم بأرخص من سعر البلد ، وهم لا يعلمون بالسعر ، ومحمل النهي عندنا إذا كان يضر بأهل البلد أو لبس أما إذا انتفيا فلا بأس به ، وفي المغرب جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة جلبا والجلب المجلوب ، ومنه نهي عن تلقي الجلب ا هـ .