وأما حكمها فاختلف فيه على أقوال فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام الأعظم إنها فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث [ ص: 111 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إنها بيع في حق الكل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فسخ في حق الكل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر هي فسخ في حق الكل ذكر قوله في البدائع ، والسراج الوهاج .
( قوله وأما حكمها فاختلف فيه إلخ ) قال في الجوهرة إن كانت قبل القبض فهي فسخ إجماعا ، وإن كانت بعد القبض فهي فسخ عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله هي بيع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إن كانت بالثمن الأول أو بأقل فهي فسخ ، وإن كانت بأكثر أو بجنس آخر فهي بيع ، ولا خلاف بينهم أنها بيع في حق الغير سواء كانت قبل القبض أو بعده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر هي فسخ في حقهما ، وحق الغير . ا هـ .
وفي العناية ، والإقالة في المنقول قبل القبض فسخ بالاتفاق لامتناع البيع ، وأما في غيره كالعقار فإنه فسخ عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد أما عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فبيع لجواز البيع في العقار قبل [ ص: 111 ] القبض عنده . ا هـ .
فظهر أن قول الجوهرة إن كانت قبل القبض فهي فسخ إجماعا محمول على المنقول ، وقولها ، ولا خلاف بينهم إلخ يخالفه قول الزيلعي ، وإن كانت قبل القبض فهي فسخ في حق الكل في غير العقار لتعذر جعلها بيعا فتأمله ، وبما نقلناه يظهر لك ما في كلام المؤلف من حكاية الأقوال إذ لا يظهر من كلامه فرق بين قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وقول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر فالصواب أن يحذف من قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد قوله في حق الكل لأن جعلها بيعا في حق الثالث اتفق عليه الثلاثة كما صرح به في النهر ، وهو مستفاد مما قدمناه