( قوله : ووقت الخطبة ) أي ومنع عن التنفل وقت الخطبة ; لأن الاستماع فرض والأمر بالمعروف حرام وقتها لرواية الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=109075إذا قلت : لصاحبك انصت والإمام يخطب فقد لغوت } فكيف بالتنفل ، وأما ما رواه الجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=109076أن رجلا جاء إلى الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 267 ] يخطب فقال أصليت يا فلان قال لا قال صل ركعتين وتجوز فيهما } وسماه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي سليكا الغطفاني فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم أمسك له حتى فرغ من صلاته كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أو كان ذلك قبل الشروع في الخطبة كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، كذا في شرح النقاية واقتصر الشارح على الأول وفي كل منهما نظر إذ النفل مكروه بعد خروج الإمام للخطبة قبل الخطبة ووقتها سواء أمسك الخطيب عنها أو لا ، أطلق الخطبة فشملت كل خطبة سواء كانت خطبة جمعة أو عيد أو كسوف أو استسقاء كما في الخانية أو حج وهي ثلاث أو ختم أي ختم القرآن كما في المجتبى أو خطبة نكاح وهي مندوبة كما في شرح منية المصلي وإلى هنا صارت الأوقات التي تكره الصلاة فيها ثمانية على ما ذكره المصنف وسيأتي أنه إذا خرج الإمام إلى الخطبة فلا صلاة ولا كلام فلذا لم يذكره هنا ومنها إذا أقيمت الصلاة فإن التطوع مكروه إلا سنة الفجر إن لم يخف فوت الجماعة ومنها التنفل قبل صلاة العيدين مطلقا وبعدها في المسجد لا في البيت ومنها التنفل بين صلاتي الجمع بعرفة ومزدلفة ومنها وقت المكتوبة إذا ضاق يكره أداء غير المكتوبة فيه ومنها وقت مدافعة الأخبثين ومنها وقت حضور الطعام إذا كانت النفس تائقة إليه والوقت الذي يوجد فيه ما يشغل البال من أفعال الصلاة ويخل بالخشوع كائنا ما كان ذلك الشاغل ، كذا في شرح منية المصلي وذكر في غاية البيان من الأوقات المكروهة ما بعد نصف الليل لأداء العشاء لا غير وفيه نظر إذ ليس هو وقت كراهة ، وإنما الكراهة في التأخير فقط .
[ ص: 267 ] ( قوله : أو كسوف ) فيه أن خطبة الكسوف مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لا مذهبنا تأمل ، وأما خطبة الاستسقاء فهي على قول الصاحبين