قوله ( وصح
التصرف في الثمن قبل قبضه ) لقيام المطلق ، وهو الملك ، وليس فيه غرر الانفساخ بالهلاك لعدم تعينها بالتعيين بخلاف المبيع كذا في الهداية ، وظاهره أنه مخصوص بما لا يتعين ، والحكم أعم منه ، ولذا قال في فتح القدير سواء كان مما يتعين أو لا سوى بدل الصرف والسلم لأن للمقبوض حكم عين المبيع في السلم ، والاستبدال بالمبيع قبل القبض لا يجوز ، وكذا في الصرف ، وأيده السمع إلى آخره ، وأطلق التصرف قبل قبضه لقيام المطلق فشمل البيع ، والهبة ، والإجارة ، والوصية ، وتمليكه ممن عليه بعوض وغير عوض إلا تمليكه من غير من هو عليه فإنه لا يجوز .
وأشار
المؤلف بالثمن إلى كل دين فيجوز
التصرف في الديون كلها قبل قبضها من المهر ، والإجارة ، وضمان المتلفات سوى الصرف والسلم كما قدمناه ، وأما
التصرف في الموروث ، والموصى به قبل القبض فقدمنا جوازه .