قوله ( وصح بيع المكيل كالبر ، والشعير ، والتمر ، والملح ، والموزون كالنقدين وما ينسب إلى الرطل بجنسه متساويا لا متفاضلا ) فالبر ، والشعير ، والتمر ، والملح مكيلة أبدا لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فلا يتغير أبدا فيشترط التساوي بالكيل ، ولا يلتفت إلى التساوي في الوزن دون الكيل حتى لو باع حنطة بحنطة ، وزنا لا كيلا لم يجز ، والذهب والفضة موزونة أبدا للنص على وزنهما فلا بد من التساوي في الوزن حتى لو تساوى الذهب بالذهب كيلا لا وزنا لم يجز ، وكذا الفضة بالفضة لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة علينا لأن النص أقوى من العرف فلا يترك الأقوى بالأدنى ، وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس لأنها دلالة على جواز الحكم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف اعتبارها على خلاف النص لأن النص عليه في ذلك الوقت إنما كان للعادة فكانت هي المنظور إليها في ذلك الوقت ، وقد تبدلت ، وأما الإسلام في الحنطة وزنا ففيه روايتان ، والفتوى على الجواز لأن الشرط كونه معلوما ، وفي الكافي الفتوى على عادة الناس ، والرطل بكسر الراء وفتحها قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري إنه نصف من ، وهو ما يوزن به [ ص: 141 ] وفي النهاية إنه اثنا عشر أوقية .
وقال أبو عبيدة الرطل مائة درهم ، وثمانية وعشرون درهما ، ووزن سبعة ، وفي المغرب الرطل ما يوزن به أو يكال به ، وفي فتح القدير ثم الرطل ، والأوقية مختلف فيهما عرف الأمصار ، ويختلف في المصر الواحد أمر المبيعات فالرطل الآن بالإسكندرية ثلاثمائة درهم ، واثنا عشر درهما كل عشرة ، وزن سبعة ، وفي مصر مائة وأربعة ، وأربعون درهما ، وفي الشام أكثر من ذلك فهو أربعة أمثاله ، وفي حلب أكثر من ذلك ، وتفسير أبي عبيدة له تفسير للرطل العراقي الذي قدر به الفقهاء كيل صدقة الفطر ، وغيرها من الكفارات . ا هـ .
وفسر في الهداية ما ينسب إلى الرطل بما يباع بالأواقي ، وفسره قاضي خان أيضا فقال وتفسيره أن ما يباع بالأواقي فهو وزني لأنها قدرت بطريق الوزن ، وصارت وزنية أما سائر المكاييل ما قدرت بالوزن فلا يكون وزنيا ا هـ .
حتى يحسب ما يباع وزنا ، وهذا لأنه يشق وزن الدهن بالأمناء والصنجات لعدم الاستمساك إلا في وعاء ، وفي وزن كل وعاء نوع حرج فاتخذ الرطل لذلك ، والأواقي جمع أوقية بالتشديد ، وهي أربعون درهما ، والمراد بها هنا مواعين معلومات الوزن .
قال في الهداية فإذا كان موزونا فلو بيع بمكيال لا يعرف وزنه بمكيال مثله لا يجوز ، ولو كان سواء بسواء لتوهم الفضل في الوزن بمنزلة المجازفة ، وفي التبيين ، وهذا مشكل لأن الشيئين إذا تساويا في كيل وجب أن يستويا في كيل آخر ، ولا تأثير لكون الكيل معلوما أو مجهولا في ذلك إذ لا يختلف ثقله فيهما ، وفي النهاية قال الإسبيجابي فائدة هذا أنه لو باع ما ينسب إلى الرطل بجنسه متفاضلا في الكيل متساويا في الوزن يجوز ، وهذا أحسن ، وهو قياس الموزونات فإنه لا يعتبر فيه إلا الوزن غير أنه يؤدي إلى أنه لا يجوز بالأواقي أيضا إذ لا فرق بين كيل وكيل على ما بيناه ، ولا يندفع هذا الإشكال إلا إذا منع الجواز في الكيل ا هـ .
( قوله وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف اعتبارها إلخ ) قال في النهر قال في الحواشي السعدية ، وعلى هذا فاستقراض الدراهم عددا ، وبيع الدقيق وزنا على ما هو المتعارف في زماننا ينبغي أن يكون مبنيا على هذه الرواية ا هـ .
أي بيعه بمثله وزنا ، وظاهر ما في الفتح يفيد ترجيحها . ا هـ .
وقوله أي بيعه بمثله تقييد احترز به عن بيعه بالدراهم مثلا فإنه جائز وزنا قال في الذخيرة ، وقال شيخ الإسلام أجمعوا على أن ما ثبت كيله بالنص إذا بيع وزنا بالدراهم يجوز ، وكذلك ما ثبت وزنه بالنص . ا هـ .
وقوله وظاهر ما في الفتح إلخ أي حيث انتصر nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ورد ما أورده على تعليله ( قوله وأما الإسلام في الحنطة وزنا إلخ ) قال في النهر ثم مقتضى ما قالا امتناع السلم في الحنطة وزنا ، وهو رواية الحسن عن أصحابنا ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الجواز لأن المسلم فيه معلوم ، وعليه الفتوى ، وقوله في الكافي الفتوى على عادة الناس يقتضي أنهم لو اعتادوا أن يسلموا فيها كيلا ، وأسلم وزنا لا يجوز [ ص: 141 ] ولا ينبغي ذلك بل إذا اتفقا على معرفة كيل أو وزن ينبغي أن يجوز لوجود المصحح وانتفاء المانع كذا في الفتح ( قوله وفسر في الهداية ما ينسب إلى الرطل إلخ ) قال الرملي فعلى هذا الزيت والسمن والعسل ونحوها موزونات وإن كيلت بالمواعين لاعتبار الوزن فيها ( قوله والمراد بها هنا مواعين إلخ ) نظيره في عرفنا الحقاق التي يباع بها الزيت فإن الحق اسم لما يسع وزنا معلوما فيكال الزيت بالحقاق ويحسب بالأرطال ، وهذا معنى نسبته إلى الرطل وحينئذ فالحق يسمى أوقية ( قوله وفي التبيين ، وهذا مشكل إلخ ) قال في النهر ، وقدمنا عن الفتح أنه لو باع الفضة بجنسها في كفة ميزان جاز لانتفاء احتمال التفاضل ، وهذا يؤيد ما ادعاه الشارح ، وعن الصيرفية أيضا لو تبايعا تبرا بذهب مضروب كفة بكفة [ ص: 142 ] لا يجوز ما لم يعلما وزن الذهب لأنه وزني ، وهذا يشهد لصاحب الهداية ، والظاهر أنهما قولان متقابلان ، والله الموفق .