البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قوله ( [ ص: 144 ] واللحم بالحيوان ) أي وصح بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف ، وقال محمد لا يجوز إذا كان من جنسه إلا إذا كان اللحم المفرز أكثر من اللحم الذي في الحيوان ليكون اللحم بمقابلة ما فيه ، والباقي من اللحم بمقابله السقط ، وهو بفتحتين ما لا ينطلق عليه اسم اللحم كالجلد ، والكرش ، والأمعاء ، والطحال ، وصار كالحل ، وهو بالمهملة دهن السمسم ، ولهما أنه باع الموزون بما ليس بموزون فصار كبيع السيف بالحديد لأن الحيوان لا يوزن عادة ، ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن بخلاف تلك المسألة لأن الوزن في الحل يعرف قدر الدهن إذا ميز ، وذكر الشارح ، وإنما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة لأن المتأخر منهما لا يمكن ضبطه لا لأنها جنس واحد ألا ترى أنه لا يجوز ذلك إذا بيع بغيره من خلاف الجنس أيضا . ا هـ .

ولو باع شاة مذبوحة بشاة حية يجوز عند الكل ، وعلى هذا شاتان مذبوحتان غير مسلوختين بشاة مذبوحة لم تسلخ يجوز ، وفي شرح الطحاوي لو كانت الشاة مذبوحة غير مسلوخة فاشتراها بلحم الشاة فالجواب في قولهم جميعا كما قال محمد ، وأراد بغير المسلوخة غير المفصولة عن السقط ، وفي الحاوي لو باع شاة في ضرعها لبن بجنس لبنها فهو على الاختلاف الذي في اللحم .


[ ص: 144 ] ( قوله وفي الحاوي لو باع شاة إلخ ) قال في النهر ، والمذكور في الشرح أنه لو باع شاة على ظهرها صوف أو في ضرعها لبن بصوف أو لبن يشترط أن يكون الصوف واللبن أكثر مما على الشاة ، وفي السراج لا خلاف بينهم أنه لا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن إلا على وجه الاعتبار فما في الحاوي ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية