البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قوله ( لا بيع البر بالدقيق أو بالسويق ) أي لا يجوز بيع الحنطة بأحدهما متفاضلا ، ولا متساويا لأنه جنس من وجه ، وإن خص باسم آخر فيحرم لشبهة الربا ، والمعيار فيهما الكيل ، وهو غير مسو لهما بخلاف بيع دهن السمسم بالسمسم حيث يجوز لأن المعيار فيه الوزن ، وهو مسو ، والسويق ما يجرش من الشعير والحنطة وغيرهما ذكره الكرماني في باب من مضمض من السويق .

وأشار المؤلف إلى جواز بيع الدقيق بالدقيق متساويا ولا يجوز متفاضلا لاتحاد الاسم والصورة والمعنى ، ولا عبرة باحتمال التفاضل كما في البر بالبر ، وقيده ابن الفضل بما إذا كانا مكبوسين ، وإلا لا يجوز ، وإن باعه بمثله موازنة ففيه روايتان وبيع المنخول بغير المنخول لا يجوز إلا متساويا كما في الخلاصة ، وقيد بالبر لأن بيع الدقيق بالسويق لا يجوز مطلقا عنده ، وجاز عندهما مطلقا لاختلاف الجنس ، ولكن يدا بيد لأن القدر يجمعهما ، وله أنهما جنس واحد من وجه لأنهما من أجزاء الحنطة ، وبيع المقلية بالمقلية ، والسويق بالسويق متساويا جائز لاتحاد الاسم .


( قوله وهو غير مسو لهما ) قال الزيلعي ألا ترى أن البر إذا طحن يزيد عليه ، وتلك الزيادة كانت موجودة في الحال ، وظهرت بالطحن ( قوله وقيد بالبر إلخ ) أي لأن بيع الدقيق [ ص: 147 ] بالسويق فيه خلافهما تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية