قوله ( والزيتون بالزيت ، والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت ، والشيرج أكثر مما في الزيتون ، والسمسم ) أي لا يجوز البيع في [ ص: 147 ] ثلاث صور الأولى أن يعلم أن الزيت الذي في الزيتون أكثر لتحقق الفضل من الدهن والتفل ، الثانية أن يعلم التساوي لخلو التفل عن العوض ، الثالثة أن لا يعلم أنه مثل أو أكثر أو أقل فلا يصح عندنا لأن الفضل المتوهم كالمتحقق احتياطا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر جاز لأن الجواز هو الأصل والفساد لوجود الفضل الخالي فما لم يعلم لا يفسد ، ويجوز البيع في صورة بالإجماع أن يعلم أن الزيت المنفصل أكثر ليكون الفضل بالتفل ، وكذا بيع الجوز بدهنه واللبن بسمنه والتمر بنواه ، وكل شيء لتفله قيمة إذا بيع بالخالص منه لا يجوز حتى يكون الخالص أكثر ، وإن لم يكن لتفله قيمة كتراب الذهب إذا بيع بالذهب أو تراب الفضة إذا بيع بالفضة لا يشترط أن يكون الذهب أو الفضة أكثر مما في التراب لأن التراب لا قيمة له فلا يجعل بإزائه شيء حتى لو جعل فسد لربا الفضل ، وفي الحاوي ، وإن باع حنطة بحنطة في سنبلها لم يجز ، وإن باع قصيل حنطة بحنطة كيلا ، وجزافا جاز ، وإن لم يشترط الترك ا هـ .
( قوله وفي الحاوي وإن باع حنطة بحنطة إلخ ) قال الرملي يجب تقييده بما إذا لم يتحقق أن الحنطة التي في سنبلها أقل فإذا تحقق أنه أقل جاز البيع ، ويكون زائد الخالصة في مقابلة التبن فينتفي الربا تأمل ، وقد تقدم أن بيع البر في سنبله بمثله لا يجوز . ا هـ .
وانظر ما تقدم قبل خيار الشرط عند قول المصنف كبيع بر في سنبله .