البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قوله ( ويستقرض الخبز وزنا لا عددا ) وهذا عند أبي يوسف ، وعند محمد يستقرض بهما ، وعند أبي حنيفة لا يستقرض بهما ، وذكر الشارح أن الفتوى على قول أبي يوسف ، وفي شرح المجمع الفتوى على قول محمد ، وفي فتح القدير ، وأنا أرى أن قول محمد أحسن ، وفي الجوهرة قال محمد ثلاث من الدناءة استقراض الخبز ، والجلوس على باب الحمام ، والنظر في مرآة الحجام . ا هـ .

وفي المجتبى باع رغيفا نقدا برغيفين نسيئة يجوز ، ولو كان الرغيفان نقدا ، والرغيف نسيئة لا يجوز ، ولو باع كسيرات الخبز يجوز نقدا ، ونسيئة كيف كان .


( قوله وفي المجتبى باع رغيفا نقد إلخ ) انظر ما وجهه ووجهه شيخنا بأن الثمن يجوز تأجيله دون المبيع ، وقوله ولو كان الرغيفان نقدا أي اللذان دخلت عليهما الباء ، وهما الثمن ، وقوله والرغيف نسيئة أي الذي هو المبيع إن باع رغيفا نسيئة برغيفين نقدا فلا يجوز لما فيه من تأجيل المبيع ، وعليه فذكر العدد اتفاقي ، ويبقى الإشكال في الكسيرات ، وأيضا فإن الجنس فيها موجود ، ولم يجوزوا بيع تمرة بتمرتين نسيئة فليتأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية