قوله ( ويستقرض الخبز وزنا لا عددا ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يستقرض بهما ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يستقرض بهما ، وذكر الشارح أن الفتوى على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وفي شرح المجمع الفتوى على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وفي فتح القدير ، وأنا أرى أن قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أحسن ، وفي الجوهرة قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ثلاث من الدناءة استقراض الخبز ، والجلوس على باب الحمام ، والنظر في مرآة الحجام . ا هـ .
وفي المجتبى باع رغيفا نقدا برغيفين نسيئة يجوز ، ولو كان الرغيفان نقدا ، والرغيف نسيئة لا يجوز ، ولو باع كسيرات الخبز يجوز نقدا ، ونسيئة كيف كان .
( قوله وفي المجتبى باع رغيفا نقد إلخ ) انظر ما وجهه ووجهه شيخنا بأن الثمن يجوز تأجيله دون المبيع ، وقوله ولو كان الرغيفان نقدا أي اللذان دخلت عليهما الباء ، وهما الثمن ، وقوله والرغيف نسيئة أي الذي هو المبيع إن باع رغيفا نسيئة برغيفين نقدا فلا يجوز لما فيه من تأجيل المبيع ، وعليه فذكر العدد اتفاقي ، ويبقى الإشكال في الكسيرات ، وأيضا فإن الجنس فيها موجود ، ولم يجوزوا بيع تمرة بتمرتين نسيئة فليتأمل .