قوله ( والذرعي ) أي ويصح السلم في المذروعات ; لأنه يمكن ضبطها بما ذكره وجوازه فيها بالإجماع كالثياب والبسط والحصر والبواري ، وإنما جاز فيها مع أنها لم تذكر في النص وهو مشروع على خلاف القياس في المكيل [ ص: 171 ] والموزون فلا يقاس عليهما للإجماع ودلالة النص ; لأن سبب شرعيته الحاجة وهي لا تختلف قوله ( كالثوب إذا بين الذراع ) أي من أي جنس كذا ذكر العيني وفي فتح القدير أي قدره كذا كذا ذراعا وفي البزازية إذا أطلق ذكر الذراع في الثوب فله ذراع وسط ، وفي الذخيرة واختلف المشايخ في تفسير قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ذراع وسط منهم من قال أراد به المصدر وهو فعل الذرع لا الاسم وهو الخشبة يعني لا يمد كل المد ولا يرخي كل الإرخاء وبعضهم قال أراد به الخشب والصحيح أنه يحمل عليهما إذا شرط مطلقا فيكون له الوسط منهما نظرا للجانبين قوله ( والصفة ) أي قطن أو كتان أو مركب منهما وهو الملحم أو حرير ونحو ذلك قوله ( والصنعة ) أي عمل الشام أو الروم أو زيد أو عمرو لأنه يصير معلوما بذكر هذه الأشياء فلا يؤدي إلى النزاع ولم يذكر الوزن ; لأنه ليس بشرط إلا في الحرير إذا بيع وزنا لأنه لا يعلم إلا بالوزن وفي الظهيرية ، ولا يشترط ذكر الوزن في الكرباس واختلفوا في الحرير والصحيح اشتراطه ولو أسلم في ثوب الخز إن بين الطول والعرض والرقعة ولم يذكر الوزن جاز ، وإن ذكر الوزن فقط لا يجوز ، ولو باع ثوب خز بثوب خز يدا بيد لا يجوز إلا وزنا لأنه لا يباع إلا وزنا . ا هـ .