قوله ( وإن قضي زيف عن جيد وتلف فهو قضاء ) يعني إذا كان له على آخر دراهم ، جياد فدفع له زيوفا فهلكت كان قضاء وبرئ ولا رجوع عليه بشيء أطلقه فشمل ما إذا علم بكونها زيوفا أما إذا لم يعلم ، وإنما قيد بالتلف ليعلم حكم ما إذا أنفقها بالأولى وهذا عندهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إذا لم يعلم يرد مثل زيوفه ويرجع بالجياد ; لأن حقه في الوصف كالقدر ، وقد تعذر الرجوع بصفة الجودة فتعين رد مثل المقبوض والرجوع بالجياد ولهما أن المقبوض من جنس حقه ، بدليل أنه لو تجوز بها في الصرف والسلم لجاز ، ولو لم يكن من الجنس لكان استبدالا وهو حرام فلم يبق إلا الجودة ولا قيمة لها ، وقد حصل الاستيفاء وذكر فخر الإسلام وغيره أن قولهما قياس وقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف هو الاستحسان فظاهره ترجيح قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قيد يتلفها ; لأنها لو كانت قائمة ردها وفي الجوهرة من كتاب الرهن إذا علم قبل أن ينفقها فطالبه بالجياد وأخذها كان الجياد أمانة في يده ما لم يرد الزيوف ويجدد القبض . ا هـ .
وقدمنا أن الزيوف كالجياد في خمس مسائل كما في الولوالجية ، وزدنا في أول كتاب البيوع سادسا عند الكلام على الأثمان قيدنا الخلاف بعدم العلم ; لأنه لو علم بها وأنفقها كان قضاء اتفاقا وقيد بالزيوف ; لأنها لو كانت ستوقة أو نبهرجة فأتلفها فإنه يرد مثلها ويرجع بالجياد اتفاقا وهما فرقا بأن الزيوف من جنس حقه والستوقة والنبهرجة لا وفي المصباح زافت الدراهم تزيف زيفا من باب سار ردأت ، ثم وصف بالمصدر فقيل درهم زيف مثل فلس وفلوس وربما قيل زائف على الأصل ودراهم زيف مثل راكع وركع وزيفتها تزييفا أظهرت زيفها قال بعضهم الدراهم الزيوف هي المطلية بالزئبق المعقود بمزاوجة الكبريت وكانت معروفة قبل زماننا ، وقدرها مثل سنج الميزان . ا هـ .
وفي الواقعات الحسامية من البيع تكلموا في معرفة الزيوف والنبهرجة ، قال أبو النصر الزيوف دراهم مغشوشة ، أما النبهرجة التي تضرب في غير دار السلطان والستوقة صفر مموه بالفضة ، وقال الفقيه أبو جعفر الزيوف ما زيفه بيت المال يقال في عرفنا غطريفي لا غير النبهرجة مالا يقبله التاجر . ا هـ .
وفي الواقعات الحسامية من كتاب الصلح ، وقال [ ص: 193 ] nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إذا اقتضى دراهم فأنفقها ، ثم ردت عليه بعيب الزيافة فإن كان حين أنفقها يعلم أنها زائفة فله أن يردها سواء قبلها بقضاء أو بغير قضاء فرق بين هذا وبين المبيع إذا قبله البائع بغير قضاء ليس له أن يرده والفرق أن هناك الرد إذا كان بغير قضاء جعل عقدا جديدا في حق الثالث وهو البائع ، أما هنا لا يمكن أن يجعل بيعا جديدا لأنه لم يملك الرد على ما قدمناه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف من أقرض كر حنطة عفنة وقبضها المستقرض واستهلكها ، ثم قضاه كر حنطة جيدة فإن كان قال له الطالب لي عليك حنطة طيبة وصدقه المطلوب ثم قضاه ثم تصادقا أن الكر القرض كان عفنا فللمستقرض أن يرجع فيما قضاه ويعطيه كرا عفنا مثل القرض فإن لم يكن للطالب قال له كرى جيد لكن المستقرض قضاه جيدا من غير شرط جاز وليس له أن يرجع ، قلت : ويحتمل أن يكون جواب الوجه الأول قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف خاصة على ما قدمناه . ا هـ .
وفي الذخيرة من آخر كتاب الصرف قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا بأس ببيع المغشوش إذا بين وكان ظاهرا يرى وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وقال في رجل معه فضة نحاس لا يبيعها حتى يبين ولا بأس بأن يشتري بستوقة إذا بين ، وأرى أن للسلطان أن يكسرها لعلها تقع في أيدي من لا يبين وبشر في الإملاء عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أكره للرجل أن يعطي الزيوف والنبهرجة والستوقة والمكحلة والبخارية وإن بين ذلك وتجوز بها عند الأخذ من قبل أن إنفاقها ضرر على العوام وما كان ضررا عاما فهو مكروه وليس بمعصية ورضا هذين الحاضرين خوفا من الوقوع في أيدي المدلسة على الجاهل ومن التاجر الذي لا يتحرج قال وكل شيء لا يجوز فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه ا هـ .
( قوله : وإنما قيد بالتلف ليعم حكم ما إذا أنفقها بالأولى ) قال في النهر فيه نظر