( قوله : [ ص: 277 ] ولا يؤذن قبل وقت ويعاد فيه ) أي في الوقت إذا أذن قبله ; لأنه يراد الإعلام بالوقت فلا يجوز قبله بلا خلاف في غير الفجر وعبر بالكراهة في فتح القدير والظاهر أنها تحريمية ، وأما فيه فجوزه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لحديث الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=4792أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم } ووقته عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بعد ذهاب نصف الليل وهو الصحيح في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما ذكره النووي في شرح المهذب والسنة عنده أن يؤذن للصبح مرتين إحداهما قبل الفجر والأخرى عقب طلوعه ولم أره nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لا يؤذن في الفجر قبله لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي { nindex.php?page=hadith&LINKID=109088أنه عليه الصلاة والسلام قال يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال لا تؤذن حتى يطلع الفجر } قال في الإمام رجال إسناده ثقات ولرواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=109089كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما } ويحمل ما رووه على أن معناه لا تعتمدوا على أذانه فإنه يخطئ فيؤذن بليل تحريضا له على الاحتراس عن مثله ، وأما أن المراد بالأذان التسحير بناء على أن هذا إنما كان في رمضان كما قاله في الإمام فلذا قال فكلوا واشربوا والتذكير المسمى في هذا الزمان بالتسبيح ليوقظ النائم ويرجع القائم كما قيل إن الصحابة كانوا حزبين حزبا مجتهدين في النصف الأول وحزبا في الأخير وكان الفاصل عندهم أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال يدل عليه ما روي عنه عليه السلام لا يمنعكم من سحوركم أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال فإنه يؤذن ليوقظ نائمكم ويرقد قائمكم فلو أوقع بعض كلمات الأذان قبل الوقت وبعضها في الوقت فينبغي أن لا يصح وعليه استئناف الأذان كله وفهم من كلامه أن الإقامة قبل الوقت لا تصح بالأولى كما صرح به ابن الملك في شرح المجمع وأنه متفق عليه ، لكن بقي الكلام فيما إذا أقام في الوقت ولم يصل على فوره هل تبطل إقامته لم أره في كلام أئمتنا وينبغي أنه إن طال الفصل تبطل وإلا فلا ، ثم رأيت بعد ذلك في القنية حضر الإمام بعد إقامة المؤذن بساعة أو صلى سنة الفجر بعدها لا يجب عليه إعادتها . ا هـ .
وفي المجتبى معزيا إلى المجرد قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يؤذن للفجر بعد طلوعه وفي الظهر في الشتاء حين تزول الشمس وفي الصيف يبرد وفي العصر يؤخره ما لم يخف تغيير الشمس والعشاء يؤخر قليلا بعد ذهاب البياض . ا هـ . .
[ ص: 277 ] ( قوله : وأما فيه إلخ ) أي في الفجر . ( قوله : ويحمل ما رووه إلخ ) قال في العناية ، فإن قيل : جاء في الحديث لا يغرنكم أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال ويعلم به أنه كان يؤذن قبل الوقت أجيب بأنه حجة لنا حيث لم يعتبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أذانه ونهاهم عن الاغترار به واعتباره ، وقد ذكر في المبسوط أن أذان nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أنكره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن ينادي على نفسه إلا أن العبد قد نام يعني نفسه أي أنه أذن في حال النوم والغفلة وكان يبكي ويطوف حول المدينة ويقول ليت nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا لم تلده أمه وابتل من نضح دم جبينه ، وإنما قال ذلك لكثرة معاتبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إياه . ا هـ .
( قوله : وينبغي أنه إن طال الفصل تبطل وإلا فلا ) تابعه في النهر فقال ظاهر ما في القنية أنها لا تعاد إلا أنه ينبغي فيما إذا طال الفصل أو وجد بينهما ما يعد قاطعا كأكل ونحوه . ا هـ .
أقول : وكذا ظاهر ما تقدم عن المجتبى في القولة السابقة أنها لا تعاد ما دام الوقت باقيا وهذا أدل على المقصود من عبارة القنية وكأن معنى قوله لم أره أي صريحا تأمل .