قوله ( والصلح عن مال ) أي بمال بأن
قال صالحتك على أن تسكنني في الدار مثلا سنة أو إن قدم زيد ; لأنه معاوضة مال بمال فيكون بيعا كذا ذكره
العيني واعلم أنه إنما يكون بيعا إذا كان البدل خلاف جنس المدعى به ، أما إذا كان على جنسه وإن كان بأقل من المدعى فهو حط وإبراء وإن كان بمثله فهو قبض واستيفاء وإن كان بأكثر منه فهو فضل وربا كذا ذكره الشارح من الصلح فينبغي أن يخصص هنا وظاهر ما في البزازية الإطلاق في عدم صحة تعليقه بالشرط
قال له عليه ألف صالح على مائة إلى شهر وعلي مائتين إن لم يعطه إلى شهر لا يصح لجهالة المحطوط ; لأنه على تقدير الإعطاء تسع مائة وعلى تقدير عدمه ثمان مائة ا هـ .