( قوله : ولم يذكر العيني صورة بطلانه بالشرط الفاسد إلخ ) أقول : في كونه مما يبطل بالشرط الفاسد نظر لما قدمه المؤلف من الأصل وهو أن ما كان مبادلة [ ص: 203 ] مال بغير مال أو كان من التبرعات لا يبطل الشرط الفاسد والوقف من التبرعات وفي العزمية على الدرر صرح قاضي خان بأن الوقف لا يبطل بالشروط الفاسدة . ا هـ .
وقد يجاب أن الشرط الفاسد إنما لا يبطل التبرعات إذا لم يكن موجبه نقض عقد التبرع من أصله فإن اشتراط أن تبقى رقبة الأرض له أو أنه لا يزول ملكه عنها أو أنه يبيع أصلها بلا استبدال شيء مكانها نقض للتبرع لأنه بذلك الشرط لم يوجد التبرع أصلا كما إذا قال في الهبة وهبتك هذه الدار بشرط أن لا تخرج عن ملكي بخلاف ما إذا قال بشرط أن تخدمني سنة تأمل .