قوله ( والتحكيم ) بأن يقول المحكمان إذا أهل الشهر أو قالا لعبد أو كافر إذا أعتقت أو أسلمت فاحكم بيننا وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يجوز تعليقه بشرط وإضافته إلى زمان كالوكالة والإمارة والقضاء وله أن التحكيم تولية صورة وصلح معنى فباعتبار أنه صلح لا يصح تعليقه ولا إضافته وباعتبار أنه تولية يصح فلا يصح بالشك والاحتمال ذكره العيني ، وفي فتاوى قاضي خان من القضاء الفتوى على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وقد فات المصنف إبطال الأجل قال في البزازية وإبطال الأجل يبطل بالشرط الفاسد بأن قال كلما حل نجم ولم تؤد فالمال حال صح وصار حالا . ا هـ .
فجعلهما مسألتين وهو الصواب ، وأما قوله في البزازية بأن قال تصويرا للأول فسهو ظاهر لأنه لو كان كذلك لبقي الأجل فكيف يقول صح فليتأمل وفاته أيضا تعليق الرد بالعيب فإنه باطل وله الرد كما في البزازية وليس هو من القسم الأول لأنه لا يبطل بالشرط الفاسد كما ذكره المصنف في القسم الثاني ولا يصح تعليقه فهو كالنكاح ، وبهذا اعلم أن المصنف فاته بيان ما لا يصح تعليقه ولا يبطل بالشرط الفاسد كما فاته ما يجوز تعليقه .
( قوله : فإنه باطل وله الرد ) أي فإن التعليق يبطل ويلغو ويبقى المعلق على أصله بدليل قوله وله الرد وفي كون هذا من قبيل ما ذكره الماتن نظر لأن معنى قوله ولا يصح تعليقه بالشرط أنه يبطل بالتعليق لا أنه يبطل نفس تعليقه ويبقى هو صحيحا . ( قوله : وبهذا اعلم أن المصنف فاته بيان ما لا يصح تعليقه إلخ ) أي فاته بيان الصريح بذلك وإلا فهو داخل في قول المصنف وما لا يبطل بالشرط الفاسد فإنه ذكر النكاح ولا يصح تعليقه والطلاق وهو يصح تعليقه .