( قوله : وسيأتي أن النكاح لا يصح تعليقه إلخ ) عجيب ما في النهر حيث ذكر من أمثلة قوله والنكاح مسألة إن أجاز أبي ، فيقتضي عدم بطلانه مع أن كلام المصنف فيما لا يبطل [ ص: 204 ] بالشرط لا فيما يبطل ولا في التعليق على أنه مخالف لما هنا . ( قوله : زاد في الظهيرية إلخ ) قال في النهر وهو مشكل والحق ما في الخانية . ا هـ .
قلت : ما في الظهيرية ذكره في الخانية أيضا بعدما نقله المؤلف بنحو ورقة ونصف وجعله جواب الاستحسان ونصه إذا قال لامرأة تزوجتك بألف إن رضي فلان قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله في الأمالي إن كان فلان حاضرا في المجلس ورضي جاز استحسانا وإن كان غائبا لم يجز وإن رضي بعد ذلك ا هـ . تأمل .