( قوله : لا أذان العبد وولد الزنا والأعمى والأعرابي ) أي لا يكره أذان هؤلاء ; لأن قولهم مقبول في الأمور الدينية فيكون ملزما فيحصل به الإعلام بخلاف الفاسق وفي الخلاصة وغيرهم أولى منهم ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم الأعمى فإن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان يؤذن قبله وفي النهاية ومتى كان مع الأعمى من يحفظ عليه أوقات الصلاة يكون حينئذ تأذينه وتأذين البصير سواء ، وإنما كرهت إمامتهم ; لأن الناس ينفرون من الصلاة خلفهم أو ; لأن العبد مشغول بخدمة مولاه فلا يتفرغ للعلم كالأعرابي وهو ليس بموجود في الأذان لعدم احتياجه إلى العلم وينبغي أن العبد إن أذن لنفسه لا يحتاج إلى إذن سيده وإن أراد أن يكون مؤذنا للجماعة لم يجز إلا بإذن سيده ; لأن فيه إضرارا بخدمته ; لأنه يحتاج إلى مراعاة الأوقات ولم أره في كلامهم .
[ ص: 279 ] ( قوله : وفي النهاية ومتى كان إلخ ) إشارة إلى جواب آخر عن أذان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ; لأنه ورد أنه لا يؤذن حتى يسمع الناس يقولون أصبحت أصبحت ، وفي معراج الدراية وكان مع nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم من يحفظ عليه أوقات الصلاة ومتى كان ذلك يكون تأذينه وتأذين البصير سواء ، كذا ذكره شيخ الإسلام . ا هـ .