( قوله : والخلاص ) أي وبطلت
الكفالة بالخلاص وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقالا هي صحيحة بناء على تفسيرها بتخليص المبيع إن قدر عليه ورد الثمن إن لم يقدر عليه وهو ضمان الدرك في المعنى
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة فسره بتخليص المبيع لا محالة ولا قدرة له عليه ; لأن المستحق لا يمكنه منه ولو ضمن تخليص المبيع أو رد الثمن جاز لإمكان الوفاء به وهو تسليمه إن أجاز المستحق أو رده إن لم يجز فالخلاف
[ ص: 255 ] راجع إلى التفسير . قوله ( وببدل الكتابة ) لما قدمناه أول الباب قيد ببدل الكتابة ; لأن بدل العتق تجوز الكفالة به لأنه دين وجب عليه بعد الحرية فلا يؤدي إلى التنافي