قوله ( وما ربح الكفيل له ) أي إذا ربح الكفيل في المال الذي قبضه من المطلوب قبل أن يقضي الدين طاب له الربح ; لأنه ملكه بالقبض كما قدمناه فكان الربح بذل ملكه فظاهره أنه لا يجب عليه التصدق به وأطلقه فشمل ما إذا قضى الدين هو أو قضاه الأصيل وقدمناه أن ملكه للمقبوض مقيد بما إذا قبضه على وجه الاقتضاء ، وأما إذا قبضه على وجه الرسالة فإنه لا ملك له فلا يطيب له الربح على قولهما وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يطيب له وأصله ربح الدراهم المغصوبة واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=14150الخراج بالضمان } . قوله ( وندب رده على المطلوب لو شيئا يتعين ) أي يستحب رد الربح على الأصيل إذا كان المقبوض شيئا يتعين كالحنطة والشعير وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في رواية الجامع الصغير ، وقالا هو له لا يرده ، وهو رواية عنه وعنه أنه يتصدق به لهما أنه ربح في ملكه فيسلم له وله أنه تمكن الخبث مع الملك إما لأنه بسبيل من الاسترداد بأن يقضيه بنفسه أو ; لأنه رضي به على اعتبار قضاء الكفيل ، فإذا قضاه بنفسه لم يكن راضيا به وهذا الخبث يعمل فيما يتعين فيكون سبيله التصدق في رواية ويرده عليه في أخرى ; لأن الخبث لحقه وهذا أصح لكنه استحباب لا جبر لأن الحق للكفيل ، كذا في الهداية [ ص: 256 ] وظاهر قوله لا جبر أن المراد بالاستحباب عدم جبر القاضي عليه وهو لا يستلزم عدم الوجوب فيما بينه وبين الله تعالى مع استحبابه في القضاء بالمعنى المذكور ، والعبارة المنقولة عن شيخ الإسلام ظاهرها وجوب الرد فيما بينه وبين الله تعالى أو التصدق به ، غير أنه ترجح الرد ، كذا في فتح القدير مختصرا وقيد بما يتعين ; لأن ربح ما لا يتعين لا يندب رده على المطلوب ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يطيب للأصيل إذا رده الكفيل أو لا وحكمه كما في البناية أنه إذا كان الأصيل فقيرا طاب له وإن كان غنيا ففيه روايتان والأشبه كما قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير أنه يطيب له ; لأنه إنما رده عليه ; لأنه حقه . ا هـ .
وقيد بالكفيل ; لأن الغاصب إذا ربح وجب رده على المالك ويجبر على الدفع له ; لأنه لا حق للغاصب في الربح ، كذا في البناية .
( قوله : وأما إذا قبضه على وجه الرسالة إلخ ) قال في القنية دفع المديون إلى الكفيل قبل أن يوفي ولم يقل : قضاء ، ولا بجهة الرسالة فإنه يقع عن القضاء . ا هـ . فعليه يكون للكفيل ما ربح عند الإطلاق ، كذا في الشرنبلالية [ ص: 256 ] ( قوله : وظاهر قوله لا جبر إلخ ) قال في النهر أنت خبير بأن هذا أعني الوجوب فيما بينه وبين الله تعالى بعد كونه نماء ملكه مما لا يعرف شرعا فلم يبق إلا التنزه عما في ملكه من الخبث المتمكن فيه لتعينه وهو مندوب ، وهذا معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أحب إلي أن يرده على الذي قضاه ولا يجب ذلك في الحكم إذ لو وجب حقا للعبد لأجبره الحاكم عليه . ( قوله : وقيد بالكفيل ; لأن الغاصب إلخ ) قال بعده في منح الغفار وفي فتح القدير أن الغاصب إذا أجر المغصوب ثم رده فإن الأجر له يتصدق به أو يرده إلى المغصوب منه . ا هـ .
ولا مخالفة بين هذا وبين ما تقدم ; لأن ذلك في صورة ما إذا اتجر في المغصوب المتعين وربح فيه وهذا فيما إذا أجر العين المغصوبة فإنه يملك الأجر بالعقد كما في الخانية والخلاصة وغيرهما من الكتب المعتمدة ا هـ .