قوله ( وإن كفلا عن رجل فكفل كل عن صاحبه فما أدى رجع بنصفه على شريكه أو بالكل على الأصيل ) ; لأن ما أداه أحدهما وقع شائعا عنهما إذ الكل كفالة فلا ترجيح للبعض على البعض بخلاف ما تقدم فيرجع على شريكه بنصفه فلا يؤدي إلى الدور ; لأن قضيته الاستواء ، وقد حصل برجوع أحدهما بنصف ما أدى بخلاف ما تقدم ، ثم يرجعان على الأصيل لأنهما أديا عنه أحدهما بنفسه والآخر بنائبه ، وإن شاء رجع بالجميع على المكفول عنه ; لأنه كفل بجميع المال عنه بأمره ، وترك المصنف قيدين للمسألة : الأول أن يتكفل كل واحد منهما عن الأصيل بجميع الدين على التعاقب فلو تكفل كل واحد منهما بالنصف ، ثم تكفل كل عن صاحبه فهي كالمسألة الأولى في الصحيح فلا يرجع حتى يزيد على النصف ، وكذا لو تكفلا عن الأصيل بجميع الدين معا ثم تكفل كل واحد منهما عن صاحبه ; لأن الدين ينقسم عليهما نصفين فلا يكون كفيلا عن الأصيل بالجميع الثاني أن يكفل كل عن صاحبه بالجميع فلو كفل كل عن الأصيل بالجميع متعاقبا ، ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه بالنصف فكالأولى .
( قوله لأن الدين ينقسم عليهما نصفين ) قال في النهاية [ ص: 264 ] وفي الشافي ثلاثة كفلوا بألف يطالب كل واحد بثلث الألف ، وإن كفلوا على التعاقب يطالب كل واحد بالألف ، كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي والمرغيناني والتمرتاشي كذا في نور العين .