( قوله وإن أبرأ الطالب أحدهما أخذ الآخر بكله ) لأن
إبراء الكفيل لا يوجب إبراء الأصيل فيبقى المال كله على الأصيل والآخر كفيل عنه بكله فيأخذه به والله أعلم .
وفي المحيط كفالة الرجلين المبسوط مسائله على أربعة أقسام القسم الأول
كفل ثلاثة عن رجل بألف درهم فأدى أحدهم برئوا ولم يرجع على صاحبيه بشيء ، ولو كان كل واحد كفيلا عن صاحبه فأداها أحدهم رجع المؤدي عليهما بالثلثين ولصاحب المال أن يطالب كل واحد منهم بألف القسم الثاني
لرجل على أربعة نفر ألف درهم ومائتان ، وكل اثنين كفيلان عن اثنين بجميع المال فإنه يأخذ أيهما شاء بسبعمائة وخمسين وأي اثنين شاء بجميع الألف ، وذكر في المختصر الصواب أن يأخذ أيهم شاء وحده بنصف المال ، وأي اثنين شاء بجميع المال .
القسم الثالث
لرجل على عشرة أنفس ألف ، وكل أربعة كفيل عن أربعة بجميع المال يأخذ من أحدهم ثلاثمائة وخمسة وعشرين ، مائة حصته من الدين ومائتان وخمسة وعشرون حصته من الكفالة . القسم الرابع لو
كان أصل المال على ثلاثة ، وكل واحد كفيل عن صاحبيه فأدى أحدهم شيئا فهو على ثلاثة أوجه في وجه يكون المؤدى عن نفسه وإن لم يعين وفي وجه يكون المؤدى عنه وعن صاحبيه وفي وجه يكون المؤدى عن نفسه إذا لم يعين فإن عين يكون عن صاحبه . مثال الأول لو كان المال على ثلاثة ، وكل واحد منهم كفيل عن صاحبه فأدى أحدهم شيئا يكون إلى تمام الثلث عنه وما زاد على الثلث يكون عن صاحبيه ولو قال هذا من كفالة صاحبي لم يصح الثاني لو كان له على رجل ألف فكفل ثلاثة عنه على أن يكون بعضهم كفيلا عن البعض ، فأدى أحدهم شيئا يكون مؤديا عن نفسه وعن صاحبيه ، وإن عين عن أحدهما لا يصح .
والثالث لو كان الدين على رجلين وأحدهما كفيل عن صاحبه والآخر لم يكفل عنه إن أدى الكفيل شيئا ، ولم يعين كان المؤدى عنه وإن عين يكون عن صاحبه وتمامه مع البيان فيه ، ثم قال في المنتقى
رجلان كفلا عن رجل بأمره بمال على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه ثم أدى أحدهما شيئا فله أن يرجع بجميع ما أدى على المكفول عنه ، وإن شاء رجع عليه بنصفه وعلى شريكه بنصفه وإن ضمنا عنه بغير أمره لم يكن له أن يرجع على شريكه بشيء حتى يؤدي أكثر من النصف
[ ص: 264 ] فيرجع عليه بالزيادة على النصف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إذا
أقر رجلان لرجل بألف درهم على أن يأخذ بهذا المال أيهما شاء فهذا بمنزلة كفالة كل واحد منهما عن صاحبه بأمره ا هـ . ملخصا .