البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله ولو افترق المفاوضان أخذ الغريم أيا شاء بكل الدين ) ; لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه على ما عرف في الشركة قيد بالمفاوضين أي الشريكين شركة مفاوضة ; لأن شريك العنان لا يؤاخذ عن شريكه ; لأنها لا تتضمن الكفالة بل الوكالة ، ولذا قال في البزازية من الشركة أقر أحدهما بدين في تجارتهما وأنكر الآخر لزم المقر كله إن كان هو الذي تولاه ، وإن أقر أنهما تولياه لزم نصفه ولا يلزم المنكر شيء ، وإن أقر أنه وليه لم يلزمه شيء ا هـ .

قوله ( ولا يرجع حتى يؤدي أكثر من النصف ) لما بينا من الوجهين في كفالة الرجلين .

التالي السابق


الخدمات العلمية