( قوله ولو
افترق المفاوضان أخذ الغريم أيا شاء بكل الدين ) ; لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه على ما عرف في الشركة قيد بالمفاوضين أي الشريكين شركة مفاوضة ; لأن شريك العنان لا يؤاخذ عن شريكه ; لأنها لا تتضمن الكفالة بل الوكالة ، ولذا قال في البزازية من الشركة
أقر أحدهما بدين في تجارتهما وأنكر الآخر لزم المقر كله إن كان هو الذي تولاه ، وإن أقر أنهما تولياه لزم نصفه ولا يلزم المنكر شيء ، وإن أقر أنه وليه لم يلزمه شيء ا هـ .
قوله ( ولا يرجع حتى يؤدي أكثر من النصف ) لما بينا من الوجهين في كفالة الرجلين .