قوله ( والفاسق أهل للقضاء كما هو أهل للشهادة إلا أنه لا ينبغي أن يقلد ) لما قدمنا أنهما من باب واحد ولا ينبغي تقليده ; لأن القضاء من باب الأمانة ، والفاسق لا يؤتمن في أمر الدين لقلة مبالاته به كما لا ينبغي قبول شهادته ، فإن قبلها نفذ الحكم بها وفي غير موضع ذكر الأولوية يعني الأولى أن لا تقبل شهادته وإن قبل جاز وفي فتح القدير ومقتضى الدليل أن لا يحل أن يقضى بها فإن قضى جاز ونفذ . ا هـ .
ومقتضاه الإثم وعلى الأول لا يأثم وظاهر الآية يفيد أنه لا يحل قبولها قبل تعرف حاله وهي قوله { إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين } وقولهم بوجوب السؤال عن الشاهد [ ص: 284 ] سرا وعلانية طعن الخصم أو لا في سائر الحقوق على قولهما المفتى به يقتضي أن يأثم بتركه ; لأنه للتعرف عن حاله حتى لا يقبل الفاسق ، وصرح في إصلاح الإيضاح بأن من قلد فاسقا يأثم ، وإن قبل القاضي شهادته يأثم ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف من الفاسق إذا شهد أن يكون ذا جاه ومروءة فإنه يجب قبول شهادته كما في البزازية فعلى هذا يجوز تقليده القضاء إلا أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فارقا بينهما والفسق لغة الخروج عن الاستقامة كذا في المغرب وشرعا ارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة كما في الخزانة ، والعدالة اجتناب الكبائر والإصرار على صغيرة واجتناب فعل ما يخل بالمروءة كما سيأتي في الشهادات إذا ارتكب ما يخلها خرج عن كونه عدلا وإن لم يصر فاسقا به .
( قوله واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إلخ ) سيأتي في الشهادات عن الفتح أنه خلاف الأصح .