البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قوله ( وعمل في الودائع وغلات الوقف ببينة أو إقرار ) ; لأن كلا منهما حجة والمراد إقرار ذي اليد ، وأما غيره فلا يقبل إقراره وفي فتح القدير والذي في ديارنا من هذا أن أموال الأوقاف تحت أيدي جماعة يوليهم القاضي النظر أو المباشرة فيها ، وودائع اليتامى تحت يد الذي يسمى أمين الحكم ا هـ .

وقد انقطع هذا في زماننا فإن أموال اليتامى تحت يد الأوصياء ، ولم يول في زماننا أمين الحكم قيد بغلات الوقف ; لأنه لا يعمل بإقرار ذي اليد في أصل الوقف إذا جحده الورثة ولا بينة ، وقال المعزول إن هذا وقف فلان بن فلان سلمته إلى هذا ، وأقر ذو اليد وكذبه الورثة لم يقبل قول القاضي وذو اليد ، ويكون ميراثا بين الورثة ، وتمامه في شرح أدب القضاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية