البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله ولم يعمل بقول المعزول إلا أن يقر ذو اليد أنه سلمه إليه فيقبل قوله فيهما ) يعني لو قال من في يده المال لي ، وقال المعزول إنه مال وقف أو يتيم لم يقبل قوله لما بينا أنه التحق بواحد من الرعايا بخلاف القاضي ; لأنه هو المخصوص بأن يكتفي بقوله في الإلزام حتى الخليفة الذي قلد القضاء لو أخبر القاضي أنه شهد عنده الشهود بكذا لا يقضى به حتى يشهد عنده الخليفة مع آخر ، والواحد لا يقبل قوله .

والحاصل أن المسألة على وجوه خمسة الأول أن يقر بأنه سلمها إليه ومع ذلك يقر بها لغيره فإذا بدأ ذو اليد بالإقرار للغير ثم بتسليم القاضي فأقر القاضي بأنها الآخر وحكمه أن تسلم العين للمقر له الأول ، ويضمن المقر قيمته إن كان قيميا أو مثله إن مثليا للقاضي بإقراره الثاني فيسلمها لمن أقر له القاضي الثاني أن ينكر التسليم ، وحكمه أن لا يقبل قول المعزول . الثالث أن يقر بأن المعزول سلمه إليه ثم يقر به للغير عكس الأول ، وحكمه عدم قبول الثاني . الرابع أن يبدأ بالإقرار بتسليم القاضي ثم يقول لا أدري لمن هو ، وحكمه قبول قول القاضي . الخامس أن يقر بأنه تسلمه من القاضي وصدق القاضي أنها لفلان فيقبل قولهما ، ويدفع إلى القاضي ليدفعه إلى فلان فلم يعمل بقوله في وجه وعمل به في الأربعة ، وقوله ببينة شامل لما إذا شهدوا أنهم سمعوا القاضي قبل عزله يقول هذا المال لفلان اليتيم استودعته فلانا ، وكذا إذا شهدوا على بيعه مال اليتيم فإنه يقبل ، ويؤخذ المال لمن ذكره ، وكذا لو مات الأول واستقضى غيره فشهد بذلك .


( قوله إلى المقر له الأول ) وهو من أقر له ذو اليد ( قوله بإقراره الثاني ) وهو إقراره بتسليم القاضي إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية