( قوله ويبطل الكتاب بموت الكاتب وعزله ) يعني قبل وصول الكتاب إلى الثاني أو بعد وصوله قبل القراءة ; لأنه بمنزلة الشهادة على الشهادة وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا يبطل ، وأما بعدهما فلا يبطل في ظاهر الرواية وجنون الكاتب وردته وحده لقذف وعماه كعزله ذكره الشارح وإذا قبله المكتوب إليه فيما إذا بطل وحكم به ثم رفع إلى آخر فأمضاه جاز لمصادفته الاجتهاد وإذا كان الاختلاف في نفس القضاء فإنه ينفذ بالتنفيذ من قاض آخر ولو فسق الكاتب أو خرج عن أهلية الشهادة فإن المكتوب إليه لا يقضي به سواء كان قبل قراءته أو بعدها كذا في الخانية وهو بإطلاقه مخالف لما قدمناه عن الشارح وفي السراج الوهاج ولو شهد شهود بحق ثم مات القاضي المشهود عنده وولي قاض آخر لم ينفذ تلك [ ص: 5 ] الشهادة حتى تعاد . ا هـ .
وقد ذكروا هنا أن مما يبطل كتابه فسقه وهو محمول على ما إذا كان عدلا ففسق عند البعض ( قوله وبموت المكتوب إليه إلا إذا كتب بعد اسمه وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين ) أي يبطل الكتاب ; لأن الكاتب اعتمده إلا إذا عمم لاعتماده الكل قيد بقوله بعد اسمه ; لأنه لو عمم ابتداء لم يجز أن يحكم به أحد وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف حين ابتلي بالقضاء واختاره كثير من المشايخ تسهيلا للأمر وفي الخلاصة وعليه عمل الناس اليوم .
( قوله لا بموت الخصم ) أي لا يبطل الكتاب بموت الخصم ; لأن وارثه يقوم مقامه أطلقه فشمل المدعي والمدعى عليه وشمل ما إذا كان تاريخ الكتاب بعد موت المطلوب أو قبله ; لأن وارث المطلوب والوصي قائم مقامه كذا في الخانية قيد بموت الخصم ; لأن عدم حضرته عند القاضي الكاتب تبطل كتابته فلا يحكم عليه بشهادة أولئك حتى يشهدوا عنده بحضرة الخصم كذا في السراجية ولو ردد بين قاضيين كتب إلى فلان أو فلان صح وشرحه في شرح أدب الخصاف وسيأتي بعد .
[ ص: 4 - 5 ] ( قوله وشرطنا فيه شرط كتاب القاضي إلى القاضي ) فيه اختصار مخل فإن عبارة الفتح هكذا ولم يجر الرسم في مثله من مصر إلى مصر فشرطنا هناك كتاب القاضي إلى القاضي ا هـ فقد ظهر أن هذا الشرط إذا كان الأمير في مصر غير مصر القاضي .