( باب التحكيم ) لما كان من فروع القضاء وكان أحط رتبة من القضاء أخره ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا يجوز تعليقه بالشرط وإضافته إلى وقت بخلاف القضاء لكونه صلحا من وجه وله معنيان لغوي واصطلاحي أما الأول يقال حكمت الرجل تحكيما إذا منعته مما أراد ويقال أيضا حكمته في مالي إذا جعلت إليه الحكم فيه فاحتكم علي في ذلك واحتكموا إلى الحاكم وتحاكموا بمعنى والمحاكمة المخاصمة إلى الحاكم كذا في الصحاح والمراد الثاني فهو في اللغة جعل الحكم في مالك إلى غيرك وفي المحيط تفسير التحكيم تصيير غيره حاكما ، وأما في الاصطلاح فهو تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما
وركنه اللفظ الدال عليه مع قبول الآخر فلو حكما رجلا فلم يقبل لا يجوز حكمه إلا بتجديد التحكيم كذا في المحيط .