وصفته قبل الحكم الجواز وبعده اللزوم وجوازه بالكتاب { فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها } وفيه نظر كذا في فتح القدير من غير بيانه ووجهه أن كلا من المحكمين لم يتراضيا عليه خصوصا أن الضمير في قوله فابعثوا عائد إلى الحكام العائد إليهم ضمير فإن خفتم ولأن الحكم عندنا إنما يصلح فقط وليس له إيقاع الطلاق فهو وكيل فلم يكن من هذا القبيل .
وبالسنة كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي { nindex.php?page=hadith&LINKID=84363قال أبو شريح يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء فأتوني فحكمت بينهم فرضي عني الفريقان فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا } وأجمع على أنه صلى الله عليه وسلم عمل بحكم nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ في بني قريظة لما اتفقت اليهود على الرضا بحكمه فيهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أنه كان بين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب منازعة في نخل فحكما بينهما nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فأتياه فخرج nindex.php?page=showalam&ids=47زيد فقال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر هلا بعثت إلي فأتيتك يا أمير المؤمنين فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في بيته يؤتى الحكم قد خلا بيته فألقى nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر وسادة فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا أول جورك وكانت اليمين على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد nindex.php?page=showalam&ids=34لأبي لو أعفيت أمير المؤمنين فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يمين لزمتني فقال nindex.php?page=showalam&ids=34أبي نعفي أمير المؤمنين ونصدقه وليعلم أنه لا يظن بأحد منهما في هذه الخصومة التلبيس وإنما هي لاشتباه الحادثة عليهما فتقدما إلى الحكم للتبيين لا للتلبيس وفيه جواز التحكيم وإن زيدا كان معروفا بالفقه وظاهر ما ذكره الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء أن الحكم من الإمام بمنزلة القاضي المولى ا هـ .
فعلى هذا إذا رفع حكمه إلى قاض لا يراه أمضاه فليحفظ وفي المحيط الإمام الذي استعمل القاضي أمر رجلا ممن تجوز شهادته أن يحكم بين رجلين جاز وهو بمنزلة القاضي المولى ولو أمر القاضي رجلا أن يحكم بين رجلين لم يجز إذا لم يكن مأذونا بالاستخلاف إلا أن يجيزه القاضي بعد الحكم أو يتراضى عليه الخصمان كذا في المحيط وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما كان يختلف إليه ويأخذ بركابه عند ركوبه وقال هكذا أمرنا أن نصنع بفقهائنا فقبل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد يده وقال هكذا أمرنا أن نصنع بأشرافنا وفيه أن الإمام لا يكون قاضيا في حق نفسه وأنه ينبغي أن من احتاج إلى العلم يأتي إلى العالم في بيته ولا يبعث إليه ليأتيه وإن كان أوجه الناس .
وأما إلقاء زيد الوسادة فاجتهاد من قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=76109إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه } { وبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه nindex.php?page=showalam&ids=76لعدي بن حاتم } وأن الخليفة ليس كغيره واجتهاد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على تخصيص هذه الحالة من عموم الأول وأنه لا بأس بالحلف صادقا وامتناع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان حين لزمته كان لأمر آخر وأن اليمين حق المدعي على المدعى له أن يستوفيها وتسقط بإسقاطه كذا في فتح القدير تبعا لما في النهاية وفي البزازية وبعض علمائنا كانوا يقولون أكثر قضاة عهدنا في بلادنا أكثرهم مصالحون ; لأنهم تقلدوا القضاء بالرشوة ويجوز أن يجعل حكما بترافع القضية إليهم واعترض عليه بعضهم بأن الرفع ليس على وجه التحكيم بل على اعتقاد أنه قاض ماضي الحكم ورفع الدعوى عليه قد يكون بالإشخاص والجبر فلا يكون حكما ألا ترى أن البيع ينعقد بالتعاطي ابتداء لكن إذا تقدم بيع باطل أو فاسد وترتب عليه التعاطي لا ينعقد البيع لكونه على سبب آخر كذا هنا ولهذا قال السلف القاضي النافذ حكمه أعز من الكبريت الأحمر ا هـ .
وذكر الشيخ عبد القادر في الطبقات أن الإمام أحمد الدامغاني تلميذ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي والكرخي لما تولى القضاء بواسط كان يقول للخصمين أنظر بينكما فإن قالا نعم نظر وتارة يقول أحكم بينكما ا هـ .
[ ص: 25 ] ( قوله كان يختلف إليه ) أي إلى زيد رضي الله تعالى عنه ورأيت بخط شيخ مشايخنا منلا علي التركماني أمين الفتوى بدمشق على هامش نسخته البحر التي بخطه أنشدني أخونا الفاضل المحدث الشيخ عبد الكريم الشراباتي قال أنشدني الشيخ علي الدباغ الحلبي بأموي حلب
خدمة أهل العلم مسنونة قد سنها آل النبي النجاب هذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على فضله أمسك من بغلة زيد الركاب
( قوله واجتهاد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) أي حيث جعل إلقاءه الوسادة جورا والمراد بالحالة حالة الحكومة والمراد بالأول الحديث السابق