( قوله ويقول في السرقة أخذ لا سرق ) إحياء لحق المسروق منه ولا يقول سرق محافظة على الستر ولأنه لو ظهرت السرقة لوجب القطع والضمان لا يجامع القطع فلا يحصل إحياء حقه وصرح في غاية البيان بأن قوله أخذ أولى من سرق وعلى هذا فيحمل قول nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري وجب أن يقول أخذ على معنى ثبت لا الوجوب الفقهي وقوله في العناية فتعين ذلك مع قوله لا يجوز أي أن يقول سرق تسامح وإنما الكلام في الأفضل وكل منهما جائز وحكى الفخر الرازي في التفسير أن nindex.php?page=showalam&ids=14370هارون الرشيد كان مع جماعة الفقهاء وفيهم nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فادعى رجل على آخر بأنه أخذ ماله من بيته فأقر بالأخذ فسأل الفقهاء فأفتوا بقطع يده فقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا ; لأنه لم يقر بالسرقة وإنما أقر بالأخذ فادعى المدعي أنه سرق فأقر بها فأفتوا بالقطع وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فقالوا له لم قال ; لأنه ما أقر أولا بالأخذ وثبت الضمان عليه وسقط القطع فلا يقبل إقراره بعده بما يسقط الضمان عنه فعجبوا . ا هـ .
[ ص: 60 ] ( قوله وحكى الفخر الرازي في التفسير إلخ ) قال الرملي هذا ظاهر في أنه إذا ادعى أنه أخذ مالي أو دابتي تسمع وإن لم يبين وجه الأخذ ا هـ . ذكره الغزي