( قوله
ولا يعمل شاهد وقاض وراو بالخط إن لم يتذكروا ) أي لا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد حتى يتذكر وكذا القاضي إذا وجد في ديوانه مكتوبا شهادة شهود ولا يتذكر ولا للراوي أن يروي اعتمادا على ما في كتابه ما لم يتذكر وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وحذف مفعول يتذكروا لإرادة التعميم فلا بد عنده للشاهد من تذكر الحادثة والتاريخ والمال مبلغه وصفته حتى إذا لم يتذكر شيئا منه وتيقن أنه خطه وخاتمه لا ينبغي له أن يشهد وإن شهد فهو شاهد زور كذا في الخلاصة ولا يكفي تذكر مجلس الشهادة وفي الملتقط وعلى الشاهد أن يشهد وإن لم يعرف مكان الشهادة ووقتها ا هـ .
وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد للكل الاعتماد على الكتاب إذا تيقن أنه خطه وإن لم يتذكر توسعة للأمر على الناس وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف للراوي والقاضي دون الشاهد وفي الخلاصة أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ضيق في الكل حتى قلت روايته الإخبار مع كثرة سماعه فإنه روي أنه سمع من ألف ومائتي رجل غير أنه يشترط الحفظ من وقت السماع إلى وقت الرواية ا هـ .
ومحل الخلاف في القاضي إذا وجد قضاءه مكتوبا عنده وأجمعوا أن القاضي لا يعمل بما يجده في ديوان قاض آخر وإن كان مختوما كذا في الخلاصة وقال
شمس الأئمة الحلواني ينبغي أن يفتى بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وهكذا في الأجناس كذا في الخلاصة وجزم في البزازية بأنه يفتى بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وفي المبتغى بالغين المعجمة من وجد خطه وعرفه ونسي الشهادة وسعه أن يشهد إذا كان في حوزه وبه نأخذ . ا هـ .
وعزاه في البزازية إلى النوازل وأشار بقوله ولا يعمل إلى أن الشاهد إذا كتب شهادته في نسخة وقرأها لأجل الضبط فإنه يقبل ; لأنه لم يعتمد على خطه وقد عقد في السراجية لها بابا فقال باب الشهادة من النسخة إلى آخر ما فيها ويتفرع على الاختلاف السابق مسائل حاصلها أيجوز الاعتماد على غير الحفظ من إخبار مخبر بقضاء أو شهادة أو رواية أم لا الأولى لو نسي القاضي قضاءه ولم يكن له سجل فشهدا عنده أنه قضى بكذا الثانية أخبره قوم يثق بهم أنه كان شاهدا الثالثة سمع حديثا من غيره ثم نسي راوي الأصل فسمعه ممن روي عنه ثم اعلم أن الشاهد إذا اعتمد على خطه على القول المفتى به وشهد وقلنا بقبوله فللقاضي أن يسأله هل يشهد عن علم أم عن الخط إن قال عن علم قبله وإن قال عن الخط لا كما في البزازية وفي المعراج وعلى الاختلاف لو سمع من غيره حديثا ثم نسي الأصل الرواية فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف لا يعمل به وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يعمل به وعلى هذه المسائل التي اختلف فيها
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد في الرواية في الجامع الصغير وهي ثلاث سمعها
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد من
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ثم نسي
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف الرواية فكان لا يعتمد على رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وهو لا يدع الرواية ا هـ .
وهي ست لا ثلاث كما نقلناها مبينة في شرحنا على المنار وتعقبهم في فتح القدير هنا وفي كتاب الصلاة بأن الحكاية التي جرت بين الشيخين تفيد أنه من باب تكذيب الأصل الفرع ولا خلاف عندهم في بطلان الرواية لا أنه من باب النسيان فاعتماد المشايخ على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد مشكل