( باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ) يقال قبلت القول إذا حملته على الصدق كذا في المصباح والمراد من يجب قبول شهادته على القاضي ومن لا يجب لا من يصح قبولها ومن لا يصح ; لأن من جملة ما ذكره ممن لا يقبل الفاسق وهو لو قضي بشهادته صح بخلاف العبد والصبي والزوجة والولد والأصل لكن في خزانة المفتين إذا قضي بشهادة الأعمى أو المحدود في القذف إذا تاب أو بشهادة أحد الزوجين مع آخر لصاحبه أو بشهادة الولد لوالده أو عكسه نفذ حتى لا يجوز للثاني إبطاله وإن رأى بطلانه ا هـ .
فالمراد من عدم القبول عدم حله وذكر في منية المفتي اختلافا في النفاد بشهادة المحدود بعد التوبة ( قوله ولا تقبل شهادة الأعمى ) ; لأن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة وفيه شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر وصار كالحدود والقصاص أطلقه فشمل الأعمى وقت الشهادة قبل التحمل أو بعده وما إذا عمى بعد الأداء قبل القضاء ; لأن المراد بعدم قبولها عدم القضاء بها ; لأن قيام أهليتها شرط وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده وصار كما إذا خرس أو جن أو فسق بخلاف موت الشاهد وغيبته ; لأن الأهلية بالموت قد انتهت وبالغيبة ما بطلت كذا في الهداية وشمل ما كان طريقه السماع خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف كما في فتح القدير nindex.php?page=showalam&ids=15922ولزفر وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام كما في الشرح واختاره في الخلاصة وعزاه إلى النصاب جاز ما به من غير حكاية خلاف وأشار المؤلف إلى عدم قبول شهادة الأخرس بالأولى سواء كانت بالإشارة أو بالكتابة وتمامه في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13633ابن وهبان .
( باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ) ( قوله لكن إلخ ) أقول : لعل ما في الخزانة محمول على ما إذا كان القاضي يرى ذلك بقرينة قوله حتى لا يجوز للثاني إلخ تأمل ( قوله وذكر في منية المفتي إلخ ) أي في كتاب القضاء في بحث القضاء في المجتهد فيه ونصه قضى بشهادة محدودين في قذف وهو لا يعلم بذلك ثم ظهر لا ينفذ قضاؤه وعليه أن يأخذ المال من المقضي له وكذا لو علم أنهما عبدان أو كافران أو أعميان وقيل ينفذ فإنه ذكر إذا قضى بشهادة محدودين قد تابا ثم عزل أو مات ورفع ذلك إلى قاض آخر لا يراه أمضى القضاء الأول ا هـ .
أقول : وسيأتي بعد سبعة أوراق عدم نفاذ القضاء بشهادة العدو على عدوه وهل يقال مثل ذلك في شهادة الأجير الخاص صارت واقعة الفتوى ولم أرها ; لأن العلة التهمة لا الفسق على ما يحرره المؤلف فيما سيأتي في شهادة العدو وهذه مثلها ( قوله أطلقه فشمل الأعمى وقت الشهادة إلخ ) قال الرملي وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إن عمي بعد الأداء قبل القضاء يقضي بشهادته قال في صدر الشريعة وقوله أظهر ( قوله وشمل ما كان طريقه السماع ) قال الرملي أي كالنسب والموت وما تجوز الشهادة عليه بالشهرة والتسامع كما في الخلاصة ( قوله خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف كما في فتح القدير ) قال الرملي عبارة الفتح وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يجوز فيما طريقه السماع وما لا يكفي فيه السماع إذا كان بصيرا وقت التحمل أعمى عند الأداء إذا كان يعرفه باسمه ونسبه . ا هـ .
( قوله واختاره في الخلاصة ) قال الرملي راجعنا الخلاصة فلم نجد فيها ما يقتضي ترجيحه واختياره فراجعها وتأمل .