( قوله ويعتبر اتفاق الشاهدين لفظا ومعنى ) أي عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه ويكفي عندهما الاتفاق في المعنى والمراد باتفاقهما لفظا تطابق لفظيهما على إفادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن فلو ادعى على آخر مائة درهم فشهد واحد بدرهم وآخر بدرهمين وآخر بثلاثة وآخر بأربعة وآخر بخمسة لم تقبل عنده في شيء لعدم الموافقة لفظا وعندهما يقضى بأربعة وكذا إن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل عنده وعندهما تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي ألفين وعلى هذا المائة والمائتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث كذا في الكافي وقد أشار بتفسير الموافقة إلى أنه لا يشترط أن يكون بعين ذلك اللفظ بل إما بعينه أو بمرادفه حتى لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية تقبل وبه اندفع ما في النهاية من أن المطابقة في المعنى كافية للفرع المذكور لحصول المطابقة لفظا ومعنى بخلاف ما لو شهد أحدهما بأنه قال لها : أنت خلية وشهد الآخر بأنه قال لها : أنت برية حيث لا يقبل لأنهما لفظان متباينان وإن اشتركا في لازم واحد وهو البينونة لأن معنى خلية غير معنى برية وعلى هذا لو شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج فإنها تقبل كما في المحيط ولو شهد أحدهما بالغصب أو القتل والآخر بالإقرار به لا تقبل ذكره الشارح وفي العمدة شهد أحدهما أن له عليه ألف درهم وشهد الآخر أنه أقر له بألف درهم تقبل ا هـ .
وهي في أدب القضاء وما قبلها التاسعة والثلاثون اختلفا في زمن إقراره بالوقف تقبل الأربعون اختلفا في مكان إقراره به تقبل الحادية والأربعون اختلفا في وقفه في صحته أو في مرضه تقبل الثانية والأربعون شهد أحدهما بوقفها على زيد والآخر على عمرو تقبل وتكون وقفا على الفقراء وهذه الثلاثة من الإسعاف .
( قوله وبه اندفع ما في النهاية إلخ ) لا يخفى أن ما في النهاية هو عين ما قرره من أن الشرط تطابق اللفظين على إفادة المعنى وأنه لا يشترط أن يكون بعين ذلك اللفظ بل به أو بمرادفه وهذا معنى قوله إن المطابقة في المعنى كافية ومراده المطابقة بطريق الوضع لا التضمن بدليل قوله في النهاية المقصود ما تضمنه اللفظ وهو ما صار اللفظ علما عليه فإن ما صار اللفظ علما عليه هو معناه المطابقي كما لا يخفى فتدبر ( قوله ولو شهد أحدهما بالغصب أو القتل والآخر بالإقرار به لا تقبل إلخ ) قال الرملي : ذكر في باب اختلاف الشهادات من شهادات الجامع وليس الاختلاف بين الشاهدين بمنزلة الاختلاف بين الدعوى والشهادة لأن شهادة الشاهدين ينبغي أن تكون كل واحدة منهما مطابقة للأخرى في اللفظ الذي لا يوجب خللا في المعنى أما المطابقة بين الدعوى والشهادة فينبغي أن يكون في المعنى خاصة ولا عبرة للفظ حتى لو ادعى الغصب وشهد أحدهما على الغصب والآخر على الإقرار بالغصب لا تقبل ولو شهدا على الإقرار بالغصب تقبل وتمامه في الفصول العمادية ا هـ .
هذا وقد صرح أيضا في شرح الغرر بالمسألة فقال بعدما ذكر المسألة التي هنا : وبخلاف ما إذا شهد بالإقرار به حيث تقبل ا هـ .
[ ص: 110 ] ( قوله ولا خصوصية لبيع الوفاء إلخ ) يدخل فيه ما في العمدة وهو المسألة الأولى ( قوله منها أيضا ) الضمير للبزازية أي هذه المسألة منقولة منها أيضا ( قوله لأن الشاهدين شهدا على إقراره بالملك ) فيه نظر ظاهر ( قوله بخلافه في الطلاق ) قال في البزازية عن المنتقى لأني أنويه في وجوه كثيرة لكن قال في الأشباه والنظائر : والأصح القبول فيهما ( قوله يقضى بطلقتين ويملك الرجعة ) لعل وجهه حمل قول الشاهدين ألبتة على الجزم واليقين لا على البينونة لعدم إمكانه في الطلقتين وحينئذ فلا يظهر الفرق الآتي فتأمل وهذه المسألة مخالفة لما قدمه عن الكافي أول المقولة وسيأتي في المقولة الثانية التنبيه عليه وأن المذهب خلاف ما هنا ( قوله اتفقا على البينونة ) هذا مخالف لقوله ويملك الرجعة ( قوله الرابعة والعشرون ) مكررة مع المسألة العشرين .
[ ص: 111 ] ( قوله وفي جامع الفصولين شهدا إلخ ) الظاهر أن هذا فيما إذا أنكر الزوج النكاح من أصله وكذا البيع ونحوه وما في البزازية فيما إذا اتفقا على النكاح واختلفا في قدر المهر ووجه عدم القبول في البيع ونحوه أن العقد بألف مثلا غير العقد بألفين وكذا النكاح على قولهما وعلى قوله باستثناء النكاح أن المال فيه غير مقصود ولذا صح بدون ذكره بخلاف البيع ونحوه ( قوله السابعة والعشرون ) في الإسعاف ولو شهد عليه بوقف أرضه قال أحدهما : كان ذلك وهو صحيح وقال الآخر : كان ذلك في مرضه قبلت الشهادة ثم إن خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفا وإلا فبحسابه ولو قال أحدهما : وقفها في صحته وقال الآخر : جعلها وقفا بعد وفاته بطلت الشهادة وإن كانت تخرج من الثلث لأن الشاهد بأنه وقفها بعد موته شهد بأنها وصية والشاهد بأنه وقفها في صحته قد أمضى الوقف وهما مختلفان . ا هـ .
( قوله فشهد أحدهما أن المحتال عليه أحال غريمه ) الذي في القنية أن المحتال عليه احتال عن غريمه ( قوله والآخر أنه جراه تقبل ) قال في شرح أدب القاضي لأن الجراية والوكالة سواء والجري والوكيل سواء فقد اتفق الشاهدان في المعنى واختلفا في اللفظ وأنه لا يمنع قبول الشهادة إلخ ( قوله الحادية والأربعون ) مكررة مع السابعة والعشرين