( قوله إن
شهد رجلان على شهادة شاهدين ) أي كل من الشاهدين فعلى كل أصل شاهدان سواء كانا هما أو غيرهما وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز إلا الأربع على كل أصل اثنان لأن كل شاهدين قائمان مقام واحد فصارا كالمرأتين ولنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين ولأن نقل شهادة الأصل من الحقوق فهما لو شهدا بحق ثم شهدا بحق آخر فتقبل وقوله رجلان وقع اتفاقا لأنه يجوز أن يشهد عليها رجل وامرأتان لتمام النصاب وكذا لا يشترط أن يكون المشهود على شهادته رجلا لأن
للمرأة أيضا أن تشهد على شهادتهما رجلين أو رجلا وامرأتين ويشترط أن يشهد على شهادة كل امرأة نصاب الشهادة كذا ذكر الشارح وقد توهم
المقدسي في الحاوي أنه قيد احترازي فقال : ولا تقبل
شهادة النساء على الشهادة ا هـ .
وهو غلط أطلق الرجلين فشمل شهادة الابن على شهادة الأب فإنها جائزة وعلى قضائه لا يجوز كذا في الخلاصة وصحيح في خزانة المفتين وفي البزازية الجواز على قضائه أيضا وفي كافي
الحاكم وإن
شهد كافران على شهادة مسلمين لكافر على كافر بحق لم تجز وكذا لو
شهد كافران على قضاء قاض لكافر أو لمسلم على كافر ولو
شهد مسلمان على شهادة كافر جازت الشهادة ا هـ .