( قوله فلو اشتراه بغير النقود أو بخلاف ما سمي له من الثمن وقع للوكيل ) لأنه خالف أمره فنفذ عليه أطلقه فشمل المخالفة في الجنس وفي القدر كما في البزازية وقيده في الهداية والمجمع بخلاف الجنس فظاهره أنه إذا سمى له ثمنا فزاد عليه أو نقص عنه فإنه لا يكون مخالفا وظاهر ما في الكافي للحاكم أنه يكون مخالفا فيما زاد لا فيما إذا نقص فإنه قال : وإن قال : اشتر لي ثوبا هرويا ولم يسم الثمن فهو جائز على الآمر وإن سمى ثمنا فزاد عليه شيئا لم يلزم الآمر وكذلك إن نقص من ذلك الثمن إلا أن يكون وصفه له بصفة وسمى له ثمنا فاشترى بتلك الصفة بأقل من ذلك الثمن فيجوز على الآمر ا هـ .
( قول المصنف فلو اشتراه بغير النقود إلخ ) قال الرملي : يجب تقييده بما إذا لم يضف العقد إلى الموكل أما إذا أضافه إليه بأن قال : بعته لموكلك فقال الوكيل : اشتريت له يتوقف على إجازة الموكل بلا شبهة كما علم مما تقدم في الكلام على شراء الفضولي وسيأتي ذكره قريبا في شرح قوله وإن قال : بعني هذا لفلان ا هـ .
قلت : وفيه كلام قدمناه في شرح قوله وبإيفائها واستيفائها فلا تغفل ( قول المصنف أو بخلاف ما سمى له من البدل ) قال الحموي في حاشية الأشباه أي بأن يأمره بالشراء بألف درهم فيشتريه بمائة دينار وقد جعل nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد الدراهم والدنانير جنسين إذ لو جعلها جنسا واحدا لصار الوكيل مشتريا للآمر حينئذ وقد ذكر في شرح الجامع الصغير في باب المساومة أن الدراهم والدنانير جنسان مختلفان قياسا في حق حكم الربا حتى جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وفيما عدا حكم الربا جعلا جنسا واحدا استحسانا حتى يكمل نصاب أحدهما بالآخر والقاضي في قيم المتلفات بالخيار إن شاء قوم بالدراهم وإن شاء قوم بالدنانير والمكره على البيع بالدراهم إذا باع بالدنانير أو على العكس كان بيعه بيع مكره وصاحب الدراهم إذا ظفر بدنانير غريمه كان له أن يأخذها بجنس حقه كما لو ظفر بدراهمه إلا رواية شاذة عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وإذا باع شيئا بالدراهم اشتراه بالدنانير قبل نقد الثمن أو على العكس والثاني أقل من قيمة الأول كان البيع فاسدا استحسانا وتبين بما ذكر أنهما اعتبرا جنسين مختلفين في حكم الربا شهد بالدراهم والآخر بالدنانير أو شهد بالدراهم والمدعى دنانير أو على العكس لا تقبل الشهادة وكذلك في باب الإجارة اعتبرا جنسين مختلفين على أن من استأجر من آخر دارا بدراهم وأجرها من غيره بدنانير أو على العكس وقيمة الثاني أكثر من الأول تطيب له الزيادة فما ذكر في الجامع أنهما جعلا جنسا واحدا فيما عدا حكم الربا على الإطلاق غير صحيح كذا في التتارخانية ا هـ .
قلت : وذكر العمادي في فصوله أن الدراهم أجريت مجرى الدنانير في سبعة مواضع وقد ذكر المؤلف أوائل البيوع عند قوله ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن أنه ليس للحصر ( قوله أطلقه فشمل المخالفة في الجنس وفي القدر ) وعليه الفرع المار آنفا عن القنية تأمل .